حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٥٧
الغسل) هذا هو الأوجه في شرح الروض وهلا كفى تيمم الغسل عن تيمم بقية الوضوء كما كفى عن تيمم الوضوء سم. (قوله ولدخول الحرم) إلى قوله كغسل العيد في النهاية إلا قوله بخلاف نحو الحديبية إلى وأخذ وقوله بل إلى واغتسل وقوله ويؤخذ إلى ويتجه وكذا في المغني إلا قوله ويتجه إلى المتن. (قوله ولدخول الحرم) أي المكي والمدني ولدخول الكعبة ولدخول المدينة شرح بأفضل وونائي (قوله ثم لدخول مكة) والأفضل أن يكون بذي طوي أي الزاهر لمار بها وإلا فمن مثل مسافتها ولو فاته الغسل ندب قضاؤه بعد الدخول وكذا بقية الأغسال كذا في شرحي الارشاد أي والمغني خلافا للحاشية والنهاية ونائي أي حيث لم يلحقا بقية الأغسال بغسل دخول مكة في ندب القضاء. (قوله لدخول مكة ولو حلالا) قال السبكي وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه نهاية ومغني (قوله للاتباع) رواه الشيخان في المحرم والشافعي في الحلال مغني (قوله بخلاف نحو الحديبية الخ) أي كالجعرانة ومنه يعلم أن الغسل من الوادي لا يكفي لدخول الحرم فضلا عن دخول مكة كردي علي بأفضل (قوله لم يخطر الخ) أي الاحرام (قوله أو مقيما الخ) عطف على قوله لم يخطر الخ (قوله بل وإن أخر إحرامه الخ) إلى نحو التنعيم. (قوله بمحل قريب الخ) متعلق باغتسل (قوله مطلقا) أي قرب محل غسله من مكة أم لا. (قوله والأفضل الخ) كذا في شروح الارشاد والعباب ومختصر بأفضل وفي المغني وفي شروح المنهاج والزبد والبهجة للجمال الرملي وجرى حاشية الايضاح ومختصره وشرحه لعبد الرؤوف وشروح الايضاح والدلجية للجمال الرملي وابن علان وغيرهم على أن الأفضل كونه قبل الزوال والأول أوجه للخلاف القوي في عدم دخول وقته إلا بالزوال كردي علي بأفضل. (قوله فينويه به أيضا) هذا يدل على أن كلا من غسل العيد وغسل الوقوف بمزدلفة مطلوب غاية الأمر حصولهما بغسل واحد إذا نواهما لاتحاد وقتهما وقد يقال إذا اقتصر على غسل واحدنا ويأبه أحدهما فقط فهلا اكتفى به عن الآخر كما اكتفى بما قبل دخول مزدلفة ورمي النحر عن غسله بل قد يقال الاكتفاء هنا أولى لاتحاد الوقت بل تقرر في الغسل أنه لو نوى أحد الأغسال المسنونة حصل باقيها فلا حاجة مع غسل العيد إلى نية غسله أعني الوقوف بمزدلفة إلا أن يجاب بأن المراد أن الأفضل أن ينويه أيضا مع هذا الغسل وإن كفى غسل واحد وحصل هو معه بدون نية فليتأمل سم أي عند النهاية والمغني خلافا لشيخ الاسلام والشارح (قوله كونه بعد الزوال) أي وفي نمرة ويحصل أصل السنة في غيرها نهاية ومغني. (قوله ويحصل أصل سنته بالغسل بعد الفجر) لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة وسميت عرفة قيل لأن آدم وحواء تعارفا ثم وقيل لأن جبريل عرف فيها إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مناسكه وقيل غير ذلك مغني ونهاية عبارة الكردي علي بأفضل ويدخل وقته من الفجر على الراجح خلافا لمن بحث تقييد دخول الوقت بالزوال اه‍ (قوله أو بعده) وهو الأفضل سم وونائي (قوله على الأوجه) اقتصر النهاية على البعد فعلم أن الأولى قلب العطف. (قوله ما قدمته آنفا) هو قوله بنصف الليل كردي ولعل الصواب هو قوله بعد الفجر فيما يظهر (قوله لآثار) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله ومنه يؤخذ إلى ولا يسن (قوله ولا يسن لدخول مزدلفة) عبارة شرح الروض أي والمغني مبيت مزدلفة
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست