حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٢
الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيبا سواء كان العيب حادثا بعد العقد أو مقارنا له وقع للمولى عليه ولا خيار مؤلف م ر اه‍. ع ش. (قوله في الامساك) أي للمعيب اه‍. ع ش (قوله أو ولي) فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقا لكن في شرح الروض فرع ذكر في الكفاية لو اشترى الولي لطفله شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه سليما فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الابقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث انتهى وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام الإمام والغزالي هل يصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر؟ اه‍. سم على حج قلت: القياس عدم الصحة لأنه يمتنع عليه شراء المعيب مع العلم بعيبه لكن ما ذكرناه عن المؤلف أي م ر في قوله قبيل هذه صريح في الصحة وعدم الخيار إن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وينبغي حمله على ما لو اشتراه للتجارة وحمل البطلان على ما لو اشتراه للقنية اه‍. ع ش وقوله: قلت: القياس الخ وقوله: وينبغي الخ في كل منهما وقفة ظاهرة. (قوله ورضيه موكله) قضيته أنه لا يشترط في امتناع رد العامل رضا المالك وهو ظاهر إن لم يصرح بطلب رده من العامل وإلا فلا وجه لامتناع الرد وأنه لو كانت الغبطة في الرد لم ينظر لرضا الموكل فيرده الوكيل وإن منعه الموكل ولعله غير مراد ثم رأيت سم على حج صرح به اه‍ ع ش وفي المغني والبصري ما يوافقه وعبارة سم قوله أو وكيل ورضيه موكله قد يقال إذا رضيه الموكل لم يتقيد نفي خيار الوكيل بكون الغبطة في الامساك كما هو فرض المسألة لما يأتي في باب الوكالة أنه حيث رضي الموكل بالعيب فلا رد للوكيل فليتأمل اه‍. سم (قوله فلا خيار) أي لحق الغرماء في المفلس وحق المولى عليه في الولي الخ اه‍. ع ش (قوله بين هذا) أي حدوث العيب بفعل المشتري و (قوله وما يأتي) أي في الإجارة والنكاح. و (قوله أن المستأجر الخ) هو ما في الإجارة (قوله وأنها الخ) عطف عليه وهو ما في النكاح اه‍. كردي (قوله بأن فعله الخ) هذا يصلح لصورة الجب المذكورة اه‍. سم (قوله وما مر الخ) عطف على قوله وما يأتي اه‍. كردي (قوله وكالعيب) إلى قوله وقطع الشفرين في المغني وإلى قوله ولا يرد في النهاية إلا قوله ولو مرة إلى وإن تاب (قوله وكالعيب فوات وصف) مبتدأ وخبر (قوله قبل قبضه) متعلق بالفوات و (قوله به) أي بالوصف (قوله فيخير المشتري) أي وإن حدث فيه صفة تجبر ما نقص من قيمته بفوات الأولى لأن الفضيلة لا تجبر النقيصة اه‍. ع ش. (قوله وإن لم يكن فواته) الأولى عدمه قول المتن (كخصاء رقيق) بالإضافة وهو سل الأنثيين سواء أقطع الوعاء والذكر معهما أم لا اه‍. مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن الزيادي ما نصه وهو بيان للمراد من الخصي هنا وإلا فمن قطع ذكره وأنثياه يقال له ممسوح لا خصي اه‍. (قوله وجب رقيق) ومثل الجب ما لو خلق فاقدهما فله الخيار اه‍. ع ش (قوله لأن الفحل الخ) تعليل لأصل المتن اه‍. رشيدي. قوله:
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست