حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٢
الخ لأن هذا اختلاف في أصله لا في كيفيته فعلمه مما قدمه بطريق المفهوم قول المتن (بزوائده) يتردد النظر في حل أخذ الزوائد باطنا لأنه يعتقد أنه ملك الآخر ولعل الأقرب عدم الحل اه‍. سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يؤيده بل يجري ذلك في الأصل أيضا فإن أراد الحل باطنا فيفسخ البيع الذي اعترف به كما يأتي قبيل قول المتن ولو ادعى الخ وكما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين قول المتن (مدعي الهبة) أي أو الرهن نهاية ومغني (قوله المتصلة) إلى المتن في النهاية (قوله غرمها) أي الزوائد ويرجع في مقدار بدلها للغارم اه‍.
ع ش (قوله لا ملك له) أي المشتري (قوله واستشكلت المنفصلة) أي ردها في مسألة المتن اه‍. رشيدي أي أو تعليله بأنه لا ملك له (قوله باتفاقهما الخ) أي بدعواه الهبة وإقرار البائع فهو كمن وافق على الاقرار له بشئ وخالفه في الجهة اه‍. مغني (قوله لتأتي ذلك) أي ما في المتن. (قوله الجواب بأنه الخ) عبارة المغني بأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا ولو سلم عدم تساقطهما فمدعي الهبة لم يوافق المالك على ما أقر له به من البيع فلا يكون كالمسألة المشبه بها فالعبرة بالتوافق على نفس الاقرار لا على لازمه اه‍. (قوله نعم في الأنوار الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله لا أجرة له) أي للبائع لو استعمله مدعي الهبة أي مع أن قضية رد الزوائد وتعليله بما مر ثبوت الأجرة له (قوله أي عملا الخ) قياس ما يأتي من شراء الشجر والفرق الآتي لنا أنه هنا لو استعمل الزوائد المنفصلة لم يكن للبائع تغريمه إياها فليتأمل اه‍. سم (قوله أنه إنما استعمل ملكه) الضمائر للمشتري بقي ما لو كان جارية ووطئها المشتري فهل يلزمه المهر أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وإذا حبلت منه فالولد حر نسيب ولا يلزمه قيمته لاقرار البائع بأنها ملك المشتري ولا حد عليه أيضا للشبهة وإذا ملكها بعد ذلك صارت مستولدة عليه مؤاخذة له بقوله الأول وهذا كله في الظاهر اه‍. ع ش وهذا يؤيد ما مر من السيد عمر (قوله وكان الفرق) أي بين الزوائد المنفصلة والأجرة حيث يستحق الأولى دون الثانية (قوله ويجري ذلك) أي عدم استحقاق الأجرة (قوله فأنكر وحلف) أي على عدم الشراء فلو قال استعرتها أو استأجرتها أو عين جهة أخرى فسيأتي الكلام على ذلك في آخر كتاب العارية اه‍. ع ش (قوله لاعترافه) أي مدعي البيع و (قوله بأنها ملكه) أي المنكر و (قوله فقال) أي المشتري و (قوله فله أخذه منه) أي للبائع أخذ الثمن من المشتري و (قوله ثم لها) أي الزوجة اه‍. ع ش (قوله منه) إلى قوله منه مصدق ضمائر المذكر للمشتري قوله (منه مصدق له) الضميران المجروران إن للبائع (قوله ولو قال) أي البائع وكذا ضمير إليه (قوله لأن بشرائه) أي المشتري (منه) أي البائع (قوله بصحة قبضه) أي قبض البائع الثمن من المشتري (قوله على إثبات وكالته) أي في القبض كما هو ظاهر إذ إقدامه على الشراء منه إنما يشعر بتصديقه على الوكالة في مباشرة البيع وقد يكون وكيلا فيه فقط اه‍. سيد عمر (قوله قبل القبض الخ) عبارة النهاية على القبض اه‍. فيحتمل أن قبل في كلام الشارح بكسر القاف وفتح الباء بمعنى الجهة أي من جهة القبض من المشتري وعلى هذا فلا حاجة لما مر آنفا من السيد عمر من تقدير في القبض (قوله حلف عليه) أي على عدم الشراء (قوله ولا يغرمه الخ) لا يستشكل برد الزوائد في مسألة المتن لأنه يفرق بأنه فيها عين الجهة التي زعم الاستحقاق بها وقد رفعها المالك بحلفه على نفيها وهنا لم يعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة استحقاق له سم على حج اه‍. ع ش أي كما أفاده الشارح بقوله لأنه يزعم أنه استغل ملكه من غير أن يوجد رافع لزعمه الخ (قوله لأنه يزعم) أي البائع (قوله إن استغل ملكه) أي المنكر (قوله وبه فارق الخ) أي بقوله من غير أن يوجد الخ (قوله يدعي الخ) أي البائع على المنكر (قوله بحلف المشتري) أي في زعم مدعي البيع وإلا فهو منكر
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست