حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢١٣
وإن أمكنه) وجب أي التحلل بعمل عمرة أي مع نية التحلل كما يأتي (قوله أولهما يحصل الخ) (قوله وثانيهما) عبارة شرح الروض قال في المجموع وبما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني وأما الأول فيحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا يحتاج إلى نية العمرة كما أفهمه كلام المصنف وأصله وظاهر أنه يحتاج إلى نية التحلل انتهت وعبارة الشارح في شرح الارشاد الصغير وتحلله الثاني بفراغه من عمل العمرة والأول بفراغه من بعضها وهو الحلق أو الطواف المتبوع بسعي بقي فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر انتهت اه‍. سم وعبارة الونائي ثم لتحلل بعمل عمرة إن أمكنه والمراد عمل عمرة صورة لا حكما لأن له حينئذ تحللين يحصل أولهما بواحد من الحلق إن كان برأسه شعر والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد القدوم وإن لم يكن برأسه شعر فبالطواف بقيده فلو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه الفائت وثانيهما بالباقي من أعمال العمرة وهي الطواف والسعي إن لم يتقدم والحلق مع نية التحلل بالثلاثة وله تقديم أي واحد منهما كما في الحاشية خلافا للمختصر اه‍. وبما ذكر يعلم أن ما يوهمه صنيع الشارح من وجوب تكرر الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي غير مراد. (قوله مع نية التحلل بها) ينبغي عند كل منها أي الثلاثة إذ ليست عمرة حتى يكتفي لها بنية في أولها سم ولا يحتاج إلى نية العمرة نهاية (قوله ويهدوا) بضم الياء من باب الافعال ع ش (قوله فكان إجماعا) أي سكوتيا. (قوله لا يلزمه مبيت بمنى الخ) أي وإن بقي وقتهما شرح روض ونهاية (قوله ولا رمي) ويقال أيضا إنه إذا لم يكن برأسه شعر أنه يسقط عنه الحلق ويصير تحلله بالطواف أي المتبوع بالسعي إن لم يقدمه فقط مغني قول المتن (وعليه دم الخ) ولو كان عبدا كان واجبه الصوم سم (قوله ومر الكلام الخ) أي مر قبيل باب الاحصار أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه. (قوله إن لم ينشأ الفوات الخ) سيذكر محترزه قول المتن (والقضاء) أي بمعناه اللغوي وهو الأداء نهاية عبارة المغني فإن قيل كيف توصف حجة الاسلام بالقضاء ولا وقت لها أجيب بأنه لما أحرم بها تضيق وقتها كما تقدم ذلك في الافساد وتقدم ما فيه اه‍. (قوله فورا) كذا في النهاية والمغني (قوله ومن ثم لم يفرقوا في وجوب الفورية الخ) أي وإنما يفترقان في الاثم فقط مغني. (قوله بخلاف الاحصار) هو مقابل لقوله ولأنه لا يخلو عن تقصير ش اه‍. سم. (قوله أما الفر ض الخ) هو مقابل قوله قبل للتطوع سم. (قوله فهو باق في ذمته كما كان الخ) وفاقا للروض وخلافا لصريح شرح المنهج والمغني ولاطلاق النهاية
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست