حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٥
لا يختلف حبها فرؤية بعض الحب تدل على باقيه ورؤية الظاهر من البصل لا تدل على باقيه اه‍. (قوله إن عرف بقسطه) أي إن أمكن التقسيط وإلا بطل في الجميع وهو ظاهر اه‍. سم (قوله هنا) أي في البصل والدخن (قوله والعدس) أي والسمسم نهاية ومغني (قوله والنهي الخ) رد لدليل القديم (قوله مع الشجر) أي بأن يورد العقد عليه مع الشجر أما لو أورده على الشجر وحده صح ولم يدخل الجوز كما هو ظاهر وكذا يقال في قطن يبقى سنتين فليتأمل وفي الروض وشرحه ولا يعتبر تشقق القشر إلا على من نحو الجوز بل هو للبائع مطلقا الخ اه‍. سم. (قوله وقياس امتناع الخ) تقدم له م ر الجزم به بعد قول المصنف وبعد التناثر للبائع الخ اه‍. ع ش (قوله وقياسه الخ) حاصله أنه يمتنع بيع ذلك منفردا فلا يتغير الحكم ببيعه مع الشجر ومثله كل ما يمتنع بيعه منفردا بخلاف نحو الطلع وفي الروض وشرحه وتشقق جوز عطب أي قطن يبقى سنين أي سنتين فأكثر كتأبر النخل فيتبع المستتر غيره إن اتحد فيهما ما ذكر وما لا يبقى من أصل العطب أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع سواء خرج الجوز أولا أو بعد تكامله فإن تشقق جوزه صح لظهور المقصود وإلا بطل لاستتار قطنه انتهى باختصار وقوله أولا كتأبر النخل قال الشارح في شرح العباب فإن بيع أصله قبل خروج الجوز أو بعده وقبل تشققه فهو للمشتري وإلا فهو للبائع وتشقق بعضه وإن قل كتشقق كله انتهى فعلم أن غير المشقق تارة يصح وتارة لا يصح فانظر الضابط وكان ما يبقى سنين المقصود الأصل فيصح وإن لم يتشقق ودخل تبعا وغيره المقصود الثمرة ففصل فليتأمل اه‍. سم قول المتن (ولا بأس) أي لا يضر (قوله وهو بكسر) إلى قوله وأيضا في النهاية (قوله وعاء نحو الطلع) أي فالمراد بالكمام هنا المفرد تجوزا نظير ما سيأتي قريبا اه‍. رشيدي (قوله كرمان) إلى المتن في المغني (قوله الأرز كالشعير) أي في أن له كماما واحدا (قوله إنما هو) أبدله النهاية بلعله (قوله وإنما لم يصح الخ) فعلم جواز البيع
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست