حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٦
بالثمن لواحد أو أحال واحدا عليه ثم حط واحد منهما بعض الثمن عن المشتري و (قوله ومحتال) عطف على موصى له يعني لا عبرة بحطهما فيردان على المصنف اه‍. كردي (قوله بكل تقدير) أي تقدير كون حطهما عاما أو خاصا اه‍. كردي ويظهر أن المراد سواء كان البائع في كلام الروضة للغالب أو للتقييد (قوله ارثه) أي المولي بالكسر (للثمن) أي وما أوصى له به اه‍ ع ش (قوله كالحط) أي كالتعبير به (قوله حط ذينك) أي الموصى له بالثمن والمحتال به (قوله فإنه) أي الثمن الذي أسقطه الموصى له به أو المحتال به (قوله فكل من التعبيرين مدخول) فيه نظر واضح لأن التعبير بالسقوط جامع وإن لم يكن مانعا والتعبير بالحط ليس بجامع ولا مانع سم وسيد عمر وكردي (قوله بعد التولية) إلى قوله: إذ لا معاملة في النهاية والمغني الا قوله: لأن الأصل عدم الحط (قوله بعد التولية أو قبلها الخ) حق العبارة قبل التولية أو بعدها الخ فتأمل اه‍. رشيدي (قوله بعد اللزوم أو قبله) أي لكل من البيع والتولية أو لأحدهما كما هو ظاهر وهذا بخلافه في الاخذ بالشفعة لأنه قهري اه‍. سم (قوله إذ خاصة التولية) أي فائدتها (قوله أو جميعه) عطف على قول المتن بعض الثمن (قوله إن حط أيضا) شمل إطلاقه ما لو كان الحط بعد قبض المولي بالكسر جميع الثمن من المولى بالفتح فيرجع المولى بعد الحط على المولي بقدر ما حط من الثمن كلا كان أو بعضا لأنه بالحط تبين أن اللازم للمتولي ما استقر عليه العقد بعد التولية وأما لو قبض البائع الثمن من المولي بالكسر ثم دفع إليه بعضا منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المتولي شئ لأن الهبة لا دخل لعقد البيع الأول فيها حتى يسري منه إلى عقد التولية اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي بأن حط الجميع قبل لزوم التولية ولو بعد لزوم البيع (قوله لأنها حينئذ بيع الخ) قال الدميري: حادثة وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فيستمر على ملك الوالد اه‍. وما قاله هو الموافق لكلام الشيخين اه‍. مغني ومثله في النهاية وأراد بكلامهما ما ذكره قبيل ذلك وهو ما نصه ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على الأصح كما لو باع بلا ثمن قاله الشيخان قبيل الاحتكار اه‍. سيد عمر (قوله ومن ثم) أي من أجل كونها حينئذ بيعا بلا ثمن اه‍. ع ش (قوله لو تقايلا) أي العاقدان في التولية كردي وع ش (قوله بعد حطه) أي الجميع (قوله بعد اللزوم) أي لزوم التولية (قوله لم يرجع المشتري) أي المتولي (على البائع) أي المولي بالكسر اه‍. كردي وفسر ع ش المشتري بالمولي بكسر اللام والبائع بالبائع الأول والأول هو الظاهر المتعين (قوله ليس للبائع) أي الأول اه‍. ع ش. (قوله وسيأتي في الإجارة الخ) واعلم أن فيما ذكره هنا من قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي حكما وتفريعا على ما قبله نظرا واضحا ولم يظهر لهذا الحكم أعني أن الحط أي الابراء لا يلحق المتولي ولا لتفريعه على ما قبله وجه صحة وكان م ر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الإجارة الخ فأمرت أصحابنا لارادتي غيبتي عن ذلك المجلس إيراد ذلك عليه أي م ر فضرب على جميع ذلك ووافق على أن الوجه خلاف ذلك وفي شرح الشارح للارشاد وبما تقرر تعلم أن الأوجه أن الابراء كالحط وإن قلنا إنه تمليك وقول الطبري
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست