حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٥
الروض وشرحه لا أي لا يخبر بوطئ الثيب وأخذ مهر واستعمال لا يؤثر في المبيع وأخذ زيادات منفصلة حادثة كلبن وولد وصوف وثمرة انتهى اه‍ سم وفي العباب مثله لكنه عبر بالحمل بدل الولد وقال الشارح في شرحه بأن اشتراها حائلا فحملت وولدت في يده ثم زال نقص الولادة وانتفى محذور التفريق فحينئذ لا يجب الاخبار بما جرى بخلاف ما إذا بقي أحدهما لعدم صحة البيع في الثاني ولوجوب الاخبار في الأول ومحل ما ذكر في وطئ الثيب حيث لم يكن زنا منها بأن مكنته مع ظنه أجنبيا وإلا لزمه الاخبار به لأنه حينئذ ينقص القيمة ثم رأيت الزركشي قال ولا ريب أن كل ما حصل به نقص يجب الاخبار به كما في العيب الحاصل عنده ومنه ما لو طال مكث السلعة عنده وكان ذلك منقصا لقيمتها كالعبد بكبر ونحوه انتهى اه‍ (قوله مطلقا) فلو كان به عيب قديم اطلع عليه بعد الشراء ورضي به وجب بيانه أيضا مغني ونهاية (قوله الحادث عنده) أي بآفة أو جناية ينقص القيمة أو العين نهاية ومغني (قوله وترك الاخبار) إلى قوله وإن قال في النهاية والمغني (قوله حرام الخ) أي إذا لم يكن المشتري عالما به كما مر (قوله يثبت) أي حيث باع مرابحة (الخيار) أي فورا لأنه خيار عيب اه‍ ع ش (قوله وباعه) أي مرابحة نهاية ومغني عبارة العباب مع شرحه وإن كذب في الثمن عمدا أو غلطا وبين لغلطه وجها محتملا أو لا كقوله اشتريته بمائة ثم ولاه وأشركه أو باعه مرابحة أو محاطة فبان تسعين بإقراره أو بينة فالبيع صحيح ويسقط عشرة وربحها في المرابحة اه‍ (قوله بحجة) إلى قوله قال جمع في النهاية والمغني (قوله كبينة الخ) الكاف استقصائية عبارة النهاية والمغني ببينة أو إقرار اه‍ (قوله لكذبه) تعليل للأظهر (قوله أو يتبين الخ) تفسير لقول المتن يحط الخ (قوله بما عداهما) أي ما عدا الزيادة وربحها (قوله ولا للبائع) أي لتدليسه أو تقصيره اه‍ ايعاب. (قوله ومحل هذا الخ) أي قول المصنف والأظهر أنه يحط الزيادة وربحها (قوله لا في اشتريته الخ) أي فلا حط هنا ولا خيار كما أفصح بذلك السبكي والأذرعي اه‍ سم. (قوله لكنه عاص) استدراك على قوله لا في اشتريته الخ والضمير للبائع (قوله وفيه نظر) أي فيما قاله الجمع المذكورون سم وكردي (قوله بل الأوجه الخ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني (قوله ولو توقف الناس) أي معاملتهم (قوله أن ذلك) أي ما وقع الشراء به (قوله أتى بلفظ يشمل ثمنه الخ) أي شمول الكلي لجزئيه فشمول رأس المال للتسعين من هذا الشمول بخلاف شمول المائة لها فمن شمول الكل لجزئه (قوله لو كان هذا هو المراد الخ) لك أن تقول أي دليل يستدعي اتحاد التصوير فيما نحن فيه وفي المسألة الآتية فليكن التصوير فيما نحن فيه بما أفاده القاضي وفي الآتية بخلافه ولا محذور فيه فليتأمل حق تأمل فإن كلام القاضي وجيه جدا من حيث المدرك اه‍ سيد عمر (قوله لو كان هذا) أي الفرق المذكور (هو المراد) أي للقاضي (قوله في الصحة الآتية) أي في المتن آنفا (قوله أي الثمن) إلى قوله وأفهم في النهاية إلا قوله رجاء ما تقرر (قوله مرابحة) كان ينبغي أن يسقطه أو يزيد قبيله المبيع وباعه إذ الكلام في ثمن العقد الأول عبارة المغني ولو غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم زعم أنه أي الثمن الذي اشترى به مائة وعشرة ا ه‍ ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله الذي اشترى به مرابحة الظاهر الذي اشترى به وباع مرابحة فلعل لفظ وباع سقط من الكتبة على أنه لا حاجة إلى قوله مرابحة اه‍ يعني أن الحكم المذكور جار في التولية والاشراك والمحاطة أيضا كما صرح به العباب وشرحه أي في الجملة
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست