حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٠
فلا ريب في دخوله نبه عليه السبكي وغيره ويفارق ما لو اكتراها لغراس أو زرع حيث يدخل ذلك أي المسيل والشرب مطلقا أي شرط دخوله أو أطلق بأن المنفعة لا تحصل بدونه اه‍. (قوله ومر في البيع) أي قبيل باب الربا (قوله وحده) أي بدون الملك (قوله ومثله بيع شرب الماء وحده) أي بدون الأرض والكلام كما في سم عن الايعاب في الخارج عن الأرض (قوله وبعضهم) أي وأفتى بعضهم (قوله ولأحدهم) أي الشركاء. (قوله أو حصته فيه أكثر منها فيها) عطف على جملة ولأحدهم فيها نخل الخ أي وكان ينبغي أن يزيد الواو أي أو وحصة أحدهم في النخل أكثر من حصته في الأرض (قوله بأنه) متعلق بأفتى المقدر بالعطف كما أشرنا إليه (قوله في الأولى) أي في صورة اختصاص النخل بالبائع (قوله في الثانية) أي في صورة أكثرية حصة البائع في النخل. (قوله بأن الظاهر الخ) إذا قلنا بهذا الظاهر وكان الشجر في أحد جانبي الأرض وقاسم المشتري الشريك الآخر فخرج للمشتري الجانب الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه من ملكه ما دخل في البيع من الشجر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه كذلك سم على حج أقول القياس أنه كذلك فيبقى بلا أجرة اه‍ ع ش (قوله في الزائد) أي فيما زاد من النخل على قدر حصته من الأرض في مسألتي الاختصاص والاشتراك اه‍ سيد عمر (قوله حصته في الأرض) في بمعنى من (قوله دون ما زاد الخ) ينبغي أن يبقى أي ما زاد الخ بلا أجرة اه‍ ع ش أي إن كان بائعه كذلك كما مر قول المتن (وأصول البقل) عبارة شيخنا الزيادي هو أي البقل خضروات الأرض وفي الصحاح كل نبات أخضرت به الأرض فهو بقل اه‍ ع ش (قوله هو) أي التقييد بسنتين للغالب إلى قوله ثم استثناء الخ في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية (قوله فالعبرة بما يؤخذ) أي ببقل يؤخذ الخ (قوله أو ثمرته) أي أو أغصانه قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله وإن لم يبق) أي ما يؤخذ أي أصله على حذف المضاف ولك الاستغناء عنه بإيقاع الموصول على الأصل وتقدير مضاف قبيل هو أي يؤخذ جزته (قوله بقاف فوقية) أي مفتوحة وتاء مثناة مشددة (قوله ويسمى القضب) ويسمى أيضا القرط والرطبة والفصفصة بكسر الفاءين وبالمهملة نهاية ومغني (قوله والسلق) بكسر السين وسكون اللام اه‍ ع ش (قوله ومنه) أي السلق (نوع لا يجز الخ) أي فلا يدخل في البيع اه‍ ع ش قول المتن (كالشجر) لأن هذه المذكورات تراد للثبات والدوام فتدخل وأما غيرها أي غير أصول البقل المذكورة من أصول ما يؤخذ دفعة واحدة فكالجزة أي فلا تدخل كما يعلم مما يأتي نهاية ومغني (قوله على ما مر) أي على الخلاف المتقدم اه‍ مغني (قوله جزته) بكسر الجيم أي جزة البقل المذكور (قوله الظاهرتان) بخلاف الثمرة الكامنة لكونها كالجزء من الشجر والجزة الغير الموجودة فتدخلان في الأرض اه‍ مغني (قوله فيجب شرط الخ) تفريع على قوله نعم جزته الخ. (قوله لكن إن غلب الخ) أي بخلاف الثمرة التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك نهاية ومغني (قوله لئلا يزيد الخ) أي ما ظهر من الجزة والثمرة (قوله فيشتبه
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست