حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٤١
المبيع الخ) فلو أخر القطع وحصل الاشتباه واختلف في ذلك فإن اتفقا على شئ فذاك وإلا صدق صاحب اليد كما يأتي اه‍ ع ش (قوله كذا ذكراه) عبارة النهاية والمغني وما ذكر من اشتراط القطع هو ما جزم به الشيخان كالبغوي وغيره اه‍ (قوله أي الفارسي) وهو البوص المعروف ولعل القصب المأكول وهو الحلو مثله اه‍ بجيرمي (قوله فلا يكلف قطعه) أي مع اشتراط قطعه نهاية وسم (قوله حتى يبلغ قدرا الخ) أي ولا أجرة عليه في مدة بقائه اه‍ ع ش (قوله ومثله) أي القصب (فيما ذكر) أي في الاستثناء وعدم تكليف القطع الخ عبارة النهاية وشجر الخلاف كما قاله القاضي حسين منه ما يقطع من أصله كل سنة فكالقصب ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فكالثمار اه‍ قال ع ش قوله م ر وشجر الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام وهو المسمى الآن بالبان وقوله ونحوه لعل مرادهم بنحوه ما لا ينتفع به صغيرا وقوله فكالثمار أي فيدخل اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر ونحوه بالرفع عطف على الكاف في قوله فكالقصب عطف تفسير إذ هي بمعنى بمثل وإلا فالمستثنى إنما هو خصوص القصب لا غيره كما يعلم مما يأتي في كلامه كغيره اه‍ (قوله وقول جمع الخ) مقابل قوله السابق كذا ذكراه (قوله إلا أن يؤول) أي بحمله على ما لا يغلب اختلاطه اه‍ كردي وقال ع ش أي بحمل وجوب القطع على وجوب شرطه اه‍ وفيه ما لا يخفى (قوله في الكل) أي في كل من نحو القصب وغيره. (قوله ورجح هذا) أي رجح السبكي عدم اعتبار الانتفاع في الكل فيكلف البائع قطع كل من القصب وغيره (قوله وفرق) أي السبكي (بينه) أي بين بيع ما ظهر جزته من القصب وغيره على ما رجحه من عدم اعتبار الانتفاع في الكل اه‍ رشيدي أي فيجب في الكل شرط القطع والقطع بشرطه وإن لم يكن المقطوع منتفعا به (قوله وبين بيع الثمر الخ) أي حيث يشترط كونها منتفعا بها اه‍ سم عبارة الايعاب إنما يجوز أي بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به اه‍ (قوله بأنها) أي الثمرة (مبيعة) فاشترط فيها المنفعة اه‍ إيعاب (قوله بخلاف ما هنا) أي الجزة الظاهرة في كل من القصب وغيره وقال ع ش أي القصب اه‍. (قوله واعترضه) أي اعترض فرق السبكي اه‍ ع ش (قوله يصير كبيع بعض الخ) أي وهو باطل كما تقدم اه‍ ع ش (قوله وفرق شيخنا) أي بين ما هنا ومسألة الثوب فغرضه الرد على الأذرعي ودفع اعتراضه ع ش ورشيدي (قوله وثم) أي في مسألة الثوب اه‍ كردي (قوله وثم متوقف) هذا يدل على أن نقل الجملة لا يحصل به القبض كما في الشائع فليتأمل سم على حج أقول والظاهر خلاف هذا بل ينبغي الاكتفاء بذلك لحصول المبيع في يد المشتري إلا أن يقال لما كان ممنوعا من التصرف فيه قبل قطعه لم ينظر إليه واشترط القطع لصحة القبض اه‍ ع ش (قوله من الوجه الخ) وهو الاكل اه‍ ع ش (قوله من الوجه الذي يراد الخ) يرد عليه نحو البر قبل انعقاده فإنه لا ينتفع به من الوجه الذي أريد به فتأمل اه‍ رشيدي ويندفع هذا بما في الايعاب مما نصه والحاصل أي حاصل جواب شيخ الاسلام أن ما عدا القصب وشجر الخلاف يمكن الانتفاع به من الوجه الذي يراد للانتفاع أياما كان ولو بوجه فوجب الوفاء فيه بالشرط بخلافهما فإنه لا يتأتى الانتفاع فيهما كذلك إلا أن يبلغا قدرا معروفا عند الخبراء فلم يجب فيهما الوفاء بالشرط واغتفر التأخير عنه لبلوغهما ذلك للضرورة وحينئذ اتضح ما قاله الشيخان واندفع ما قاله السبكي فتأمله اه‍ (قوله ولا بعد في تأخير وجوب القطع حالا) يعني في تأخير قطع ما يجب قطعه حالا (قوله ولا بعد الخ) فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه لكن لا يجب الوفاء به حالا وسيأتي قول الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على أن المراد أنه لا حاجة لاشتراط قطعه (قوله لمسامحة المشتري) فيه إشارة إلى أن الزيادة للمشتري
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست