حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٣
منهج قال م ر ويستحب هذا الاعطاء انتهت وظاهره سواء كان ذلك قبل إعطاء الفحل أو بعده اه‍ (قوله وتسن إعارته للضراب) ومحل ذلك حيث لم يتعين وإلا وجبت مجانا وكان الامتناع منها كبيرة حيث لا ضرر عليه في ذلك وينبغي وجوب اتخاذ الفحل على أهل البلد حيث تعين لبقاء نسل دوابهم على الكفاية حيث لم يتيسر لهم استعارته مما يقرب من بلدتهم عرفا اه‍ ع ش (قوله وغلط من سكنها) ظاهره فيهما اه‍ ع ش. (قوله جمع حابل) أي الحبلة (قوله وهاؤه للمبالغة) وعليه فيفرق بين المفرد وجمعه بالهاء اه‍ ع ش (قوله مختص الخ) أي حقيقة اه‍ سم عبارة المغني مختص بالآدميات بالاتفاق حتى قيل إنه لا يقال لغيرهن إلا في الحديث وإنما يقال للبهائم الحمل بالميم اه‍ (قوله المحبول) أي المحبول به اه‍ مغني (قوله ثم) أي في بيع نتاج النتاج اه‍ ع ش (قوله انعدام شروط البيع) أي من الملك وغيره اه‍ مغني (قوله هنا) أي في البيع بثمن إلى نتاج النتاج اه‍ ع ش (قوله جمع مضمون) أي كمجنون ومجانين. و (قوله أو مضمان) أي كمفتاح ومفاتيح سم ومغني (قوله أي متضمن) اسم مفعول قال البجيرمي سميت بالمضامين لأن الله أودعها في ظهورها فكأنها ضمنتها قاله الأزهري عميرة وقال شيخنا الحفني سميت بذلك لأنها في ضمن الفحول اه‍ والأخير موافق لما في الشرح (قوله من الماء) أي ففيه التقدير السابق فإن قلت حينئذ لا حاجة لذكر هذا مع ما سبق في العسب فلم ذكره معه؟ قلت: لورود النهي عن خصوص الصيغتين فلو اقتصر على إحداهما لربما توهم مخالفة المتروكة المذكورة مع أن لإحداهما معنى آخر به تباين الأخرى وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره أي ضرابه أو أجرة ضرابه وهذا لا يغني عما سبق لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا سم على حج أي ما تحمله الأنثى من ضرابه في عام أو عامين اه‍ ع ش (قوله رواه مالك) أي عن سعيد بن المسيب اه‍ مغني (قوله مرسلا) قال الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط اه‍ (قوله عليه) أي: امتناع بيع ما في البطون وما في الأصلاب (قوله خلافا للجوهري) أي: والمنهج والمغني عبارتهما وهو أي: الملقوح لغة: جنين الناقة خاصة وشرعا: أعم من ذلك اه‍ (قوله بضم الميم الخ) أي وبفتحها في الماضي اه‍ نهاية قال ع ش والرشيدي نقل الأسنوي في باب الاحداث الكسر في الماضي وعليه فيكون المضارع بالفتح اه‍ قول المتن (ثم يشتريه) أي بإيجاب وقبول اه‍ حلبي. (قوله أو على أنه يكتفي الخ) عبارة المغني اكتفاء بلمسه عن رؤيته اه‍ (قوله عن رؤيته) فيبطل هذا قطعا وإن قلنا بصحة بيع الغائب لوجود الشرط الفاسد واللمس لا يقوم مقام النظر شرعا ولا عادة قليوبي وزيادي اه‍ بجيرمي قول المتن (أو يقول الخ) عطف على قوله يلمس الخ قول المتن (إذا لمسته) قال عميرة يصح قراءته بضم التاء وفتحها وكذا في كل مواضعها أي التاء اه‍ وعلل الإمام بطلانه بالتعليق ونبه الأسنوي على أنه إن جعل اللمس شرطا فبطلانه للتعليق وإن جعل بيعا فلفقد الصيغة انتهى اه‍ بجيرمي عن الشوبري. (قوله أو على أنه متى الخ) عطف على قوله اكتفاء بلمسه الخ عبارة شرح المنهج أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه الخ (قوله أو يقول الخ) عطف على قول المتن يجعلا الخ (قوله إذا نبذته) قال عميرة تصح قراءته بضم التاء وبفتحها وكذا في كل صورها أي التاء أي لا فرق بين رمي البائع والمشتري اه‍ ع ش (قوله أو متى نبذته الخ) عبارة شرح المنهج بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته الخ (قوله وبطلانه) أي البيع في صور الملامسة والمنابذة (قوله لعدم الرؤية) أي في الصورتين الأوليتين للملامسة وفي الصورة الأخيرة للمنابذة و (قوله أو الصيغة) أي في الصورة الثالثة للملامسة وفي الصورتين الأوليتين للمنابذة. (قوله أو الصيغة) يرد عليه أن قوله فقد بعتكه صيغة فكان
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست