حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٠
ونحاس بمثله أو بدرهم خالص أو بدينار مغشوش بفضة (قوله لأنه يؤثر في الوزن) ولا يشكل عليه ما مر من جواز المعاملة بالمغشوش وإن جهل قدر الغش لأنه يجوز تصويره ببيعه بغير جنسه بخلاف ماهنا اه‍ ع ش (قوله ولم يظهر به تفاوت الخ) مفهومه أنهما لو تفاوتا في القيمة لم يصح وهو مشكل على ما مر من أنه لا نظر لتفاوت القيمتين عند الاستواء في الكيل أو الوزن وفي سم على منهج. تتمة: لو باع فضة مغشوشة بمثلها أو خالصة إن كان الغش قدرا يظهر في الوزن امتنع وإلا جاز كذا بخط شيخنا بهامش المحلي اه‍ فلم يفصل في القليل بين ماله قيمة وبين غيره اه‍ ع ش أقول ويمكن الجمع بأن عدم التأثير في الوزن وعدم التفاوت في القيمة متلازمان. (قوله صح) ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا وإن اختلف قشرهما كما سيأتي في السلم ويجوز بيع لب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز وبيع البيض مع قشره ببيض كذلك وزنا إن اتحد الجنس فإن اختلف جاز متفاضلا وجزافا اه‍ نهاية. (قوله لمن حصر الكراهة الخ) وافقه في فتح المبين عبارته منها أي أدلة جواز الحيل حديث خيبر المشهور وهو بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بها جنيبا وإنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا يبيعون الصاعين من هذا بالصاع من ذلك فعلمهم النبي (ص) الحيلة المانعة من الربا ومن ثم أخذ السبكي منه عدم كراهة هذه الحيلة فضلا عن حرمتها لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة فإن قصدها كرهت الحيلة الموصلة إليها ولم تحرم لأنه توصل بغير طريق محرم فعلم أن كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز بلا كراهة وإلا كره إلا أن تحرم طريقه فيحرم اه‍ (قوله ولو لحم) إلى الباب في المغني إلا قوله نعم إلى المتن. (قوله ولو لحم سمك) أخذه غاية للإشارة إلى أن السمك لا يعد لحما كما يأتي اه‍ ع ش (قوله نحو ألية) بفتح الهمزة ومن النحو الكلية بضم الكاف. (قوله ولو سمكا) أي حيا لأنه لا يعد لحما ومن ثم جاز بيع بعضه ببعض حيا على المعتمد اه‍ ع ش. (قوله نعم بحث جمع الخ) قوة الكلام تفهم أن مدرك البحث عد السمك الميت من قبيل الحيوان فعليه يمتنع بيع السمك الميت بلحم غيره مثلا وأن مدرك النظر عده من قبيل اللحم فعليه لا يمتنع ما ذكر فليراجع وانظر هل يجري هذا الاختلاف في بيع حيوان حي بحيوان مذبوح اه‍ سم قول المتن (من جنسه) كبيع لحم ضان بضأن.
و (قوله من مأكول) كبيع لحم بقر بضأن ولحم السمك بالشاة والشاة بالبعير و (قوله وغيره) أي غير مأكول كبيع لحم ضأن بحمار اه‍ مغني. (قوله وإرساله مجبور الخ) قال البجيرمي عن البرماوي قال الماوردي المرسل عند الإمام الشافعي مقبول إن اعتضد بأحد أمور سبعة القياس أو قول الصحابي أو فعله أو قول الأكثرين أو انتشر من غير دافع أو عمل به أهل العصر أو لم يوجد دليل سواه وهذا هو القول الجديد وضم إليها غيره الاعتضاد بمرسل آخر أو بمسند اه‍. (قوله عليه) أي منع بيع اللحم بالحيوان (قوله أنه لا فرق) لعل المراد بين مرسله ومرسل غيره اه‍ سم (قوله وبأن أبا بكر قال) مقولة لا يصلح هذا. و (قوله وقد نحرت الخ ) جملة معترضة اه‍ كردي. (قوله ويصح بيع نحو بيض الخ) عبارة المغني والنهاية ويجوز بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها فإن بقي فيها لبن يقصد حلبه لكثرته أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح لأن اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في المصراة بخلاف الآدميات ذوات اللبن فقد نقل في البيان عن الشاشي الجواز فيها ولو باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن صح لاختلاف الجنس أما بيع ذات لبن بغير ذات لبن فصحيح وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة فإن كان في الدجاجة بيض
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست