حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٧
(قوله جزأ) أي كالسقف و (قوله أو منزلا منزلته) أي كمفتاح الغلق بخلاف الماء فلا يدخل في مسمى الدار مثلا فلا بد من النص عليه اه‍ رشيدي (قوله ومثل ذلك) أي في الصحة اه‍ ع ش (قوله وفي كل الخ) أي أو في أحدهما حبات الخ نهاية ومغني (قوله بحيث لا يقصد الخ) عبارة النهاية بحيث لا يقصد تمييزها لتستعمل وحدها وإن أثرت في الكيلين اه‍ (قوله به) أي المعدن (قوله كبيع ذات لبن الخ) لعل محله بعد تميز اللبن عن محله واستقراره في الضرع ولو بالنسبة لأحدهما بخلاف ما لو خلا ضرع كل منهما عن اللبن حالة العقد لأن كمون اللبن حينئذ في معدنه الأصلي ككمون الشيرج في السمسم في بيع سمسم بمثله ثم رأيت قول المغني والنهاية الآتي آخر الباب في بيع لبن شاة بشاة فيها لبن اه‍ سيد عمر أقول وكذا تعليلهما الآتي ذكره آنفا يفيد ما ترجاه. (قوله لأنه يقصد منها الخ) عبارة النهاية والمغني لأن الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في الاناء بخلاف المعدن ولان ذات اللبن المقصود منها اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن اه‍ قال ع ش قوله م ر المقصود منها الخ أي فأثر سواء علماه أو جهلاه اه‍ (قوله وإنما لم تجر في بيع فرس الخ) عموم كلام الشارح م ر أي والمغني يخالفه اه‍ ع ش (قوله أي جنس المبيع) إلى قول المتن كصحاح في النهاية الا قوله وقدر إلى المتن وقوله بشرط إلى أم صفة وكذا في المغني إلا قوله فإن كان الثمن إلى المتن (قوله أي جنس المبيع) أي المعقود عليه. (قوله وقدر) لعله محرف عن قيد بالياء والدال قول المتن (قوله كمد عجوة) قال الجوهري هو تمر من أجود تمر المدينة قال الأزهري والصيحاني منه سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله عجوة) بعد قول المتن بمد يقرأ بالنصب إبقاء لتنوين المتن اه‍ رشيدي (قوله وما يقابله الخ) يعني ماء عين بالتراضي منهما باعتبار القيمة بعد العقد اه‍ ع ش (قوله وبقولنا الخ) متعلق باندفع و (قوله بالتنكير) أي لربوي اه‍ كردي. (قوله من بيع ذهب الخ) أي من صحة هذا البيع (قوله فإنه الخ) توجيه للاندفاع المذكور (قوله يعني غير الجنس) أخذه من المقابلة ومن المثال (قوله وبشرط تمييزهما) قيد غير صحيح في الذهب والفضة إذ القاعدة جارية فيهما مع الاختلاط وإنما هو شرط في الحبوب اه‍ رشيدي (قوله بشرط أن تقل حبات الآخر) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وظاهر كلامهم الصحة هنا وإن كثرت حبات الآخر وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين إذ الفرق بين الجنس والنوع أن الحبات إذا كثرت في الجنس لم تتحقق المماثلة بخلاف النوع اه‍ قال ع ش قوله م ر هنا أي في اختلاط أحد النوعين بالآخر وقوله بعض المتأخرين منهم حج تبعا لما في المنهج وقوله م ر هنا أي في اختلاط أحد النوعين بالآخر وقوله بعض المتأخرين منهم حج تبعا لما في المنهج وقوله بخلاف النوع قد يمنع بأن اختلاف النوع في أحد الطرفين يوجب توزيع ما في الآخر عليه وهو مانع من العلم بالمماثلة اه‍. (قوله بشرط أن تقل الخ) كذا قاله بعضهم ومشى عليه شيخ الاسلام أيضا لكن مقتضى كلام الشيخين أنه يصح مطلقا وقال شيخنا الشهاب الرملي وغيره أنه الصحيح اه‍ سم (قوله أم صفة الخ) عطف على قوله نوعا حقيقيا أقول والحاصل أن الاختلاف حيث كان بتعدد الجنس أو النوع أو
(٢٨٧)
مفاتيح البحث: البيع (7)، المنع (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست