حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٦
يؤخذ من ذلك أن لبيع الدينار بفضة وفلوس صورتين إحداهما أن يقول بعتك هذا الدينار بكذا فضة وكذا فلوسا وهذه الصورة باطلة وهي من هذه القاعدة والثانية أن يقول بعتك نصفه بكذا فضة ونصفه بكذا فلوسا وهذه الصورة صحيحة وهي خارجة عن القاعدة بتعدد العقد لأنا نقول هذا الاخذ مم بل كلتا الصورتين خارجتان عن هذه القاعدة لأن العقد في كل منهما لم يجمع جنسا واحدا من الجانبين لاختلاف جنس الذهب والفضة ولم يشترط التماثل في بيع إحداهما بالآخر فالصواب هو الصحة في الصورتين نعم لو باع نصفا فضة بعثماني فضة وعثماني فلوسا فالوجه أخذا من هذه القاعدة هو البطلان لأن العقد جمع جنسا واحدا من الجانبين وهو الفضة وانضم إليه شئ آخر في أحد الجانبين وهو الفلوس بخلاف ما لو باع نصف النصف بعثماني فضة ونصفه الآخر بعثماني فلوسا وماثل نصف النصف العثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود شروط الربا في أحد العقدين الذي هو عقد الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع دينار كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل اه‍ سم وأقر النهاية بطلان الصورة الأولى كما يأتي. (قوله كبعتك هذا بهذا الخ) عبارة المغني بأن جعل في بيع مد ودرهم بمثلهما المد في مقابلة المد أو الدرهم والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد اه‍ (قوله فلا تجري فيه الخ) أي فيصح العقد نهاية ومغني (قوله أن نية التفصيل الخ) أي فيصح العقد مع النية اه‍ ع ش (قوله على ذلك) أي على عدم الصحة مع النية (قوله ولو ضمنيا) أي في أحد الجانبين فقط اه‍ رشيدي (قوله فيه) أي السمسم وكذا الضمير في قوله بخلافه بمثله (قوله فإنه) أي الكامن و (قوله فيهما) أي في الجانبين. (قوله ومر أن الماء ربوي) قال سم على حج حرر الشارح في شرح العباب أن الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل كل منهما على ملح وماء لاستهلاكهما فليس ذلك من هذه القاعدة اه‍ أقول قد تشكل عليه مسألة الخلول حيث قالوا فيها متى كان فيها ما أن امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقا من جنسه أو غيره اللهم إلا أن يقال إن الماء في الخبز لا وجود له البتة والمقصود منه إنما هو جمع أجزاء الدقيق بخلاف الخل فإن الماء موجود فيه بعينه وإنما تغيرت صفته بما أضيف إليه فلم تضمحل أجزاؤها اه‍ ع ش (قوله فلم تجر فيه) أي في بيع الدار المذكور (قوله لذلك) أي التبعية (قوله كما ذكروه الخ) تعليل لكون الماء مقصودا في نفسه. و (قوله أنه الخ) بيان لما عبارة المغني ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل والحاصل أنه من حيث أنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه اه‍ (قوله لدخوله) أي الماء الموجود (قوله للبائع) نعت للموجود و (قوله للمشتري) نعت للحادث (قوله أن كلامهم ثم) أي في باب بيع الأصول والثمار (قوله وحدها) أي بدون الدار (قوله بما ذكرناه) وهو قوله أنه يشترط التعرض الخ (قوله أن التابع هنا) أي في دار بها بئر ماء عذب بيعت بمثلها. (قوله معناه) الأولى إسقاطه. (قوله وهو) أي التابع ثم و
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست