حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٧
والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به ما في معناه كالتين والزبيب وعلى الملح فالحق به ما في معناه كالمصطكي والسقمونيا اه‍ (قوله وورد ومائه الخ) ولم ينبه على حكم بقية المياه والظاهر أنها ربوية لأنها تقصد للتداوي ا ه‍ ع ش. (قوله ما لم يقصد للاكل غالبا) يقتضي أنه لو كان بمحل يقصد للاكل غالبا كان ربويا أي في ذلك المحل اه‍ سيد عمر أي وهو مشكل كما مر عن سم ويأتي عن ع ش (قوله وقضبان عنب) أي أطرافها ومثلها ورقه ومثلها أيضا أطراف قضبان العصفر اه‍ ع ش. (قوله مما يؤكل) بيان لنحو خروع الخ (قوله ومطعوم جن) وقوله و (مطعوم بهائم) معطوفان على قوله نحو خروع (قوله كعلف رطب) أي كالبرسيم اه‍ ع ش (قوله كقولنا السابق الخ) لكن قد يقال قوله السابق المذكور يقتضى الربا فيما غلب تناول البهائم له أيضا حيث كان بالنسبة للآدمي أظهر مقاصده الاكل بل صرح به فيما سبق بقوله أو شاركه فيه البهائم غالبا فكيف مع ذلك قوله هنا إلا إن غلب الخ فليتأمل إلا أن يجاب بأن ما تقدم فيما إذا قصد للآدمي أي فقط فلا تضر مشاركة البهائم وإن غلبت وما هنا فيما إذا قصد لهما فلا تضر مشاركة البهائم إلا إن غلبت اه‍ سم قال المغني ولا ربا فيما غلب تناول البهائم له وإن قصد للآدميين كما قاله الماوردي وجرى عليه الشارح وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين أما إذا كان على حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه اه‍ وقوله كما قاله الماوردي اعتمده الشوبري والحفني وقوله بعض المتأخرين شامل للشرح والنهاية.
(قوله أن الفول ربوي الخ) وما ذكره بعضهم من المشاحة في كون الفول مما غلب تناول البهائم له محمول على بلاد غلب فيها لئلا يخالف كلام الأصحاب اه‍ نهاية وقولها من المشاحة في كون الخ أي من المنازعة في ربوية الفول لسبب كون الخ قال ع ش قوله م ر محمول الخ يؤدي إلى أن الشئ يكون ربويا في بلد دون أخرى وهو مشكل وقد مر عن سم أنه لا يخلو عن غرابة ونظر اه‍ وقد يحمل كلامه على أن هذا في مقابلة ما ذكره بعضهم من المشاحة على معنى أن غلبة تناول البهائم للفول ممنوعة ولئن سلم ذلك فما استندت إليه من الغلبة إنما هو في بعض البلاد ولا اعتبار لذلك وحينئذ فالفول ربوي دائما اه‍ وفي البجيرمي عن البرماوي والبن ربوي لأنه إما للتفكه أو للتداوي وكل منهما داخل في المطعوم اه‍ (قوله لأنها فروع) إلى قول المتن والمماثلة في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن وإلى قول المتن ولو باع في النهاية إلا قوله كلوز إلى ولبن وقوله ويظهر إلى المتن (قوله فيهما ماء) أي عذب رشيدي وع ش عبارة السيد عمر أي عذب فلو اختلف الجنس فلا مانع فيما يظهر حيث كان الماء غير عذب اه‍. (قوله مطلقا) أي اتحد جنسهما أولا اه‍ ع ش (قوله مد عجوة) أي ودرهم (قوله في أحدهما ماء) يظهر أخذا من التعليل الآتي بقوله لمنع الماء الخ ربويا كان الماء أو لا خلافا لما في ع ش من تخصيصه بالربوي ثم رأيت عبارة المغني تدل على ما قلت وهي واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما اشترط التماثل وإلا فلا وكل خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر إن كانا من جنس وإن كانا من جنسين وقلنا الماء العذب ربوي وهو الأصح كما مر لم يجز وإلا جاز وإن كان في أحدهما وهما جنسان كخل العنب بخل التمر جاز لأن الماء في أحد الظرفين والمماثلة بين الخلين المذكورين غير معتبرة اه‍ (قوله والبنفسج) كسفرجل (قوله فكلها جنس واحد الخ) ومع كونها جنسا واحدا لا نقول يجوز بيع بعضه ببعض مطلقا بل فيه تفصيل ذكره في الروض وشرحه بقوله ويضر ما أي سمسم ربي
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست