حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٠
الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتبر هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدرا إنما يكون بالتقدير اه‍ قال ع ش قوله م ر في هذه هي قوله أو صبرة دراهم الخ وقوله م ر والتي قبلها هي قوله ما لو باع صبرة بر الخ اه‍. (قوله مما مر) أي قبيل قول المتن قبل التفرق (قوله وما لو علما الخ) أي حقيقة فلا يكفي ظن لم يستند إلى اخبار ثم إن تبين خلافه تبين البطلان اه‍ ع ش وفيه إشارة إلى أن الظن المستند إلى الاخبار يقوم هنا مقام اليقين كما نبه عليه الحلبي (قوله وقد صدقه) أي والحال أنه قد صدق في كل من الصورتين المخبر بفتح الباء المخبر بكسرها (قوله تماثلهما) مفعول قوله علما و (قوله قبل البيع) ظرف له. (قوله وقضية قولهم قبل البيع) أي المار آنفا (قوله أنه لا بد الخ) خبر وقضية الخ (قوله أو يتهيأ لأكثر الخ) أي مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد ما سيأتي من أن ما لا جفاف له كالنشاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض و (قوله في نحو حب) وينبغي أن من النحو البصل إذا وصل إلى الحالة التي يخزن فيها عادة. و (قوله وثمر) هو بالمثلثة كما يفهمه قوله إلا وقت الجفاف إذ لو قرئ بالمثناة لم يكن لقوله إلا وقت الجفاف معنى بالنسبة للتمر اه‍ ع ش (قوله ليصير كاملا) وتنقيتها شرط للمماثلة لا للكمال نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وتنقيتها الخ جواب عما يقال لا بد بعد الجفاف من التنقية أيضا لصحة بيع أحد الجافين بمثله اه‍ (قوله ويشترط مع ذلك) أي الجفاف لحصول المماثلة واستمرار الكمال اه‍ ع ش. (قوله عدم نزع نوى الثمر) وكذا الزبيب كما في العباب اه‍ سم قال ع ش هل منه أي من الثمر المنزوع النوى العجوة المنزوعة النوى فلا يجوز بيع بعضها ببعض أم لا لأنها على هذه الهيئة تدخر عادة ولا يسرع إليها الفساد فيه نظر والأقرب الأول ومثلها بالأولى التي بنواها لأن النوى فيها غير كامن اه‍. (قوله فلا عيرة الخ) أي فلا يباع بعضه ببعضه و (قوله إلا على ما يأتي في نحو الخ) أي فيجوز بيع بعضه ببعض وهو الراجح الآتي اه‍ ع ش (قوله وفي اللحم الخ) أي ويشترط في اللحم الخ فهو عطف على قوله عدم نزع نوى التمر بحسب المعنى لأنه في قوة في التمر عدم نزع نواه (قوله انتفاء عظم) أي مطلقا كثر أو قل لأن قليله يؤثر في الوزن ككثيره ومن العظم ما يؤكل منه مع اللحم كأطرافه الرقاق اه‍ ع ش (قوله يؤثر) قيد في الملح لأنه يقصد للاصلاح فاغتفر قليله دون كثيره اه‍ ع ش. (قوله وتناهي الخ) عطف على انتفاء عظم (قوله وقليل الرطوبة يؤثر فيه) يأخذ منه أنها لو كانت قليلة جدا كانت كالملح فلا تضر اه‍ ع ش (قوله بخلاف نحو التمر) أي مما معياره الكيل فلا يعتبر فيه تناهي جفافه اه‍ ع ش (قوله بيع جديده) أي نحو التمر (قوله فليس فيه رطوبة الخ) خرج ما فيه رطوبة تؤثر في الكيل وعبارة الشيخين إلا أن تبقى في الجديد نداوة يظهر أثر زوالها بالكيل كما نقلها في التصحيح اه‍ سم (قوله هذا مما اختلف الشراح) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل غلط بعضهم بعضا فيها (قوله مطلقا) أي في كل الربويات (قوله العرايا) نائب فاعل يستثني (قوله الآتية) أي في بيع الأصول والثمار. و (قوله أو نحو عصير الخ) من النحو خلهما وعصير الرمان والتفاح وسائر الثمار. (قوله فيها) الظاهر التأنيث (قوله الأول) أي استثناء العرايا (قوله لأن كمال الأخيرين الخ) ولان المتبادر من العبارة أن معنى أولا قبل الجفاف وهذا إنما يأتي فيما له جفاف وما ذكر من اللبن والعصير ليس كذلك اه‍ سم (قوله بخلاف العرايا) أي فإنها لم تعلم منه هنا بل في باب بيع الأصول والثمار (قوله لهذا) أي لكونها رخصة خارجة عن القواعد عبارة الكردي أي لعدم الكمال اه‍ قول المتن
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست