فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٦
فإنه ليس بأشد حالا من المرتد والمرتد يستتاب وهل تكفى الاستتابة في الحال أم بمهل ثلاثا فيه
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الإرتداد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست