فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٨٦
عند خوف الفوات مع وجود الماء ومعظم غرض هذا الطرف الكلام فيما وقع الخلاف في اشتراطه في هذه الصلاة إما بين أصحابنا أو ببننا وبين غيرنا وفيه مسائل (منها) أن السنة أن تقام جماعة كذلك (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل) (1) وعليه استمر الناس ولا يشترط فيها الجماعة كسائر الصلوات
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست