فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٨
والنوافل في هذه المدة على هذا الوجه تقاس بما سنذكره في عيد الأضحى وصاحب التتمة نقل هذا الخلاف قولين وجعل الجديد الأول والقديم الثاني هذا فقه الفصل ولا بأس بالتنصيص على المواضع المستحقة للعلامات من لفظ الكتاب (فقوله) إذا غربت الشمس معلم بالميم والألف إشارة إلى أنه لا تكبير عندهما إذا غربت الشمس وإنما التكبير بالنهار (وقوله) ليلة العيد بالحاء لأنه مطلق وقد حكينا خلافه في التكبير في عيد الفطر (وقوله) ثلاثا نسقا بالحاء والألف والواو وقوله إلى أن يتحرم الامام بالصلاة بالميم والألف والواو ثم يجوز أن يكون هو جوابا على أصح الأقوال على الطريقة الأولى ويجوز أن يكون ذهابا إلى الطريقة الثانية وكلامه في الوسيط إليها أميل
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست