فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٧٨
والأصح أن الاستفتاح لا يستحب بعد ذكر الخلاف فيهما مشعر بأن الأصح في التعوذ الاستحباب ولك أن تعلم قوله والتعوذ بالواو لأنه أثبت الخلاف فيهما جميعا وفي كلام الشيخ أبى محمد طريقة أخرى قاطعة باستحباب التعوذ (ومنها) ان السنة فيها الاسرار بالقراءة نهارا وبالليل وجهان (أصحهما) وهو ظاهر المنصوص انه يسر أيضا لأنها قومة شرعت فيها الفاتحة دون السورة فأشبهت الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء والثاني وبه قال الداركي أنه يجهر بها لأنها صلاة تفعل ليلا ونهارا فيجهر بها ليلا كصلاة الخسوف وهذا هو الذي حكاه الامام عن الصيد لأني والقاضي الروياني عن أبي حامد وقوله في الكتاب ليلا معلم بالواو لهذا (ومنها) نقل المزني في المختصر أن عقيب التكبيرة الثانية يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات فهذه ثلاثة أشياء أوسطها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الأركان على ما سبق ذكرها وأولها الحمد ولا خلاف في أنه لا يجب وهل تستحب نقل المزني فيه وجهين (أحدهما) وهو قضية كلام الأكثرين وقالوا ليس في كتب الشافعي رضي اله عنه ما نقله المزني (والثاني) نعم وهو الذي أورده صاحب التهذيب ولا تتمة قال هؤلاء ولعل المزني سمعه لفظا (وثالثها) الدعاء للمؤمنين والمؤمنات
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست