فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٢
التعجيل يعرف انها في الحال غير واجبة وقوله هذه زكاتي لا يفيد ذلك والغالب إنما هو الأداء في الوقت. والذي أجاب به العراقيون انه لا يسترد المالك بخلاف الامام فن الامام قد يستعجل الزكاة في العادة والملاك لا يؤدون قبل دخول وقت الوجوب غالبا وهذا جرى منهم على طريقتهم التي سبقت وحكوا في التفريع عليها وجهين في أنه لو كان الطارئ موت المسكين هل للمالك ان يستحلف ورثته على نفى العلم بأنها معجلة. عن أبي يحيي البلخي انهم يحلفون لامكان صدقه وعن غيره انهم لا يحلفون لأن الظاهر من قوله هذه زكاتي انها واجبة في الحال فليس له دعوى خلافه وشبهوا هذا بالوجهين فيما إذا رهن وأقر بأنه اقبض ثم ادعى بأنه لم يقبض وأراد التحليف عليه وقوله في أول الفصل الثالث في الرجوع عند طريان هذه الا حوال إشارة إلى أنه لابد للرجوع من عروض شئ من هذا الخلاف وليس له ان يسترد المعجل من غير سبب لأنه تبرع بالتعجيل فأشبه ما لو عجل دينا مؤجلا لا استرداد له * قال (ولو تلف النصاب بنفسه لم يمتنع الرجوع على أصح الوجهين) * من الطوارئ المانعة من وقوع المعجل زكاة تلف النصاب فحيث يثبت الاسترداد بهذا السبب هل يثبت لو أتلفه المالك بنفسه فيه وجهان (أحدهما) لا لتقصيره بالاتلاف (وأصحهما) نعم لحصول التلف وخروج المعجل عن أن يكون زكاة وقضية التعليل الأول ان لا يجرى الخلاف فيما إذا أتلفه بالانفاق وغيره من وجوه الحاجات ولو أتلف بعض ماله حتى انتقض النصاب كان كاتلاف جميع المال مثل ان يعجل خمسة دراهم عن مائتي درهم ثم يتلف منها درهما وتنقل هذه الصورة والوجهان فيها عن الإصطخري * قال (وإن كان المال تالفا في يد المسكين فعليه ضمانه وإن كان ناقصا ففي الأرش وجهان وإن كان باقيا يرد بزوائده المنفصلة والمتصلة وينقض تصرفه وكأنه بان انه لم يملك وقيل إنا نقدره مقرضا ان لم يقع عن جهة الزكاة فتلتفت هذه الأحكام على أن القرض يملك بالقبض أو التصرف) * متى أثبتنا حق الاسترداد فلا يخلو المعجل اما أن يكون تالفا أو باقيا في يد القابض فإن كان تالفا فعليه ضمانه بالمثل إن كان مثليا والقيمة إن كان متقوما وفي القيمة المعتبرة وجهان (أحدهما) انه يعتبر قيمة يوم التلف لان الحق انتقل إلى القيمة يوم التلف فاعتبرت قيمة ذلك اليوم كما في العارية (والثاني) ويحكي عن أحمد انه يعتبر قيمة يوم القبض لان ما زاد عليها زاد في ملك القابض فلم يضمنه كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم ارتدت قبل الدخول أو طلقها فان الزوج
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست