فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٢٠١
وليس في ابقائه ابطال حق الغير ولو توافقوا على دفن الميت في ملكه ثم باعوه لم يكن للمبتاع نقله وله الخيار إن كان جاهلا به ثم لو اتفق نقله أو بلي كان الموضع للبائعين أو المشترى فيه وجهان سيأتي في البيع نظائرها. إذا عرفت ذلك ففي الفصل مسائل (إحداها) لا يجوز الاقتصار في الدفن على أدنى احتفار بل أقل ما في البأب حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن السباع لعسر نبش مثلها عليها غالبا وهذان المعنيان كتمان الرائحة والحراسة عن السباع قد ذكرهما إمام الحرمين في حد واجب الدفن وتابعه المصنف فإن كانا متلازمين فمي وجدت إحدى الصفتين في الحفرة توجد الأخرى والغرض من ذكرهما بيان الفائدة المطلوبة بالدفن وان لم يكونا متلازمين فبان أنه يجب رعايتهما ولا يكتفى بأحدهما مقصود أيضا (واما الأكمل) فيستحب توسيع القبر وتعميقه روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: (احفروا ووسعوا وعمقوا) (1) والمنقول عن لفظ الشافعي رضي الله عنه أنه يعمق قدر بسطة قال المحاملي وغيره وإنما أراد بسطة بعد القيام على ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال (عمقوا إلى قدر قامة وبسطة) (2) وقدره بثلاثة أذرع ونصف وهو قدر ما يقوم الرجل ويبسط
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست