فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٢٣
وإنما أبهم ذكره المصنف وشيخه وربما أوهم ايراده عد الغسلة التي فيها السدر من الثلاث وتخصيص الخلاف بان الفرض هل يسقط بها فيجب الاحتراز عن الوهم ومعرفة انا إذا لم نسقط الفرض بها لا نحسبها من الثلاث أيضا يجوز ان يرقم لفظ الثلاث والخمس والسبع بالميم لأنه روى عن مالك أنه لا اعتبار بالعدد وإنما المعتبر الابقاء (وقوله) يستعمل قدرا من الكافور مرقوم بالحاء لان أبا حنيفة قل لا أعرف الكافور وذكر في السدر انه يغسل انه يغسل مرة بالماء القراح وأخرى بالسدر وثالثة بالماء القراح * (قال فان خرجت نجاسة بعد الغسل أزيلت النجاسة ولم يعد الغسل على الصحيح وفي إعادة الوضوء وجهان) * يتعهد الغاسل مسح بطن الميت في كل مرة بالرفق مما قبلها فلو خرجت منه نجاسة في آخر الغسلات أو بعدها ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) وبه قال ابن أبي هريرة يجب إعادة غسله ليكون خاتمة أمره على كمال الطهارة (وأصحهما) وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزني رحمهم الله انه لا يجب شئ سوى إزالة النجاسة لسقوط الفرض بما وجد وحصول غرض التنظيف وربما نبي الخلاف في وجوب الغسل وعدمه على اختلاف قراءة لفظ الشافعي رضي الله عنه فإنه قال في المسألة انقاءها بالخرقة وأعاد غسله فمنهم من قرأ بضم الغين وأوجب إعادة الغسل ومنهم من قرأ بفتحها وحمله على إزالة النجاسة وربما سلموا ان لفظه الغسل وحملوه على الاستحباب وإذا قلنا بالوجه الصحيح فلا فرق بين النجاسة الخارجة من السبيلين وغيرها وان قلنا بوجوب الوضوء فذلك في النجاسة الخارجة من السبيلين دون غير
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست