جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
يقال كلمة " لغيره " ظرف مستقر صفة للذمة. والثالث: ان يكون الشراء فى ذمته لغيره لا لنفسه. والرابع: ان يكون قد اطلق. يعنى لم يقل اشتريت لفلان. بل قال اشتريت. واطلق وانت خبير بان الشراء فى ذمة نفسه لغيره معناه " انى اشتريت فى ذمتى ولكن لو اراد ذلك الغير هذا البيع جعلته له " و معنى " الجعل " هنا انشاء المعاملة. فلا يدخل ذلك فى باب اجازة الفضولى. فان مصداق اجازة الفضولى اما بيع مال الغير فضولا، او الشراء به كذلك، او الشراء فى ذمة الغير. بل قد يتحقق فى البيع فى ذمة الغير ايضا. واما فى مثل ما لو كان للمجيز نوع ولاية، كبيع المفلس و نكاح بنت الاخ او الاخت على العمة والخالة، او الامة على الحرة. وهذا ليس بواحد منها.
والمناسب فى هذا المقام، ان يقال: اذا اشترى فى ذمة الغير واطلق اللفظ - يعنى اكتفى بنية ان يكون الشراء للغير و فى ذمة الغير من دون ان يذكره - فذلك نظير ما ذكروه فى باب الوكالة ان الوكيل اذا اشترى بنية ان يكون للموكل بدون تسميته الموكل. ثم انكر الموكل الوكالة ولم يثبت. فقد ذكروا انه يقع عن الوكيل ظاهرا و باطنا. (وان كان فى كونه له باطنا ايضا اشكال). واستندوا فى ذلك بان الخطاب معه والبايع غير مكلف بالباطن - فاذا لم يثبت الوكالة لا بالبينة ولا بعلم البايع - فيلزمه البيع و يلزم بالثمن. لان المفروض ان المخاطبة على سبيل الاطلاق. فينصرف الى ذمة المشترى.
فالفرق بين الشراء فى ذمة الغير فضولا مع السكوت عن ذكره، و بين الشراء بعين مال الغير، ان فى الثانى اذا لم يجز بطل راسا - عند غير ابى حنيفة -. وفى الاول يبطل بالنسبة الى الغير، و يلزم المشترى، وان كان فى نيته الشراء فى ذمة الغير. واما اذا ذكر فى اللفظ انه يشتريه للغير، فمع عدم الاجازة يبطل راسا. لان العقد تابع للقصد. وانه للغير، علم انه لم يقصده لنفسه فكيف يلزم به. بخلاف ما لو لم يذكره - فانه يلزم فى ظاهر الشرع. كما هو مقتضى اطلاق الخطاب. و عدم التكليف بالباطن.
ثم: انه يظهر من كلامه (ره) هنا، ان اصحابنا مختلفون فى البطلان والوقف على الاجازة، اذا كان الشراء بعين مال الغير، كالبيع. ولا يختلفون فى عدم البطلان و كونه موقوفا على الاجازة، اذا كان فى الذمة للغير (او فى ذمة الغير على ما حققنا.). والانصراف الى
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست