جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
قال فى القواعد: والاقرب اشتراط كون العقد له مجيز فى الحال. فلو باع [مال] الطفل فبلغ و اجاز لم ينفد. على اشكال. و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و اجاز.
اقول: الظاهر انه اراد صحة عقد الفضولى، بعد كون اشتراط صحته و لزومه و ترتب ثمرة البيع عليه بحصول الاجازة من المالك او وليه، مفروغا عنه فى الجمله. قد اختلف فى اشتراطه بوجود المجيز حال العقد و عدمه. فاختار هو الاول و قال " الاقرب اشتراط كون العقد له مجيز... " يعنى ان صحة الفضولى مضافا الى لزوم حصول اجازة من حيث انه مجيز و من شانه الاجازه حال العقد. فلفظ " مجيز " مشتمل على ذات وصفة، والصفة يمكن ان يكون المراد منها " ما من شانه الاجازة بالاستعداد " بمعنى احتفافه بوجود الشرايط وعدم الموانع بالفعل.
او بمعنى احتفافه به بالقوة مطلقا. او بالقوة القريبة من الفعل.
و لما كان المتبادر من الاخبار الواردة فى الفضولى فى البيع والنكاح مغايرة العاقد والمجيز، و ان المجيز هو المالك حين العقد، والعاقد هو غير المالك. فمراد العلامة انه لابد ان يكون المجيز (الذى هو غير العاقد، و يتم ثمرة العقد باجازته) موجودا حال العقد. اذ هو مستفاد من الادلة، و ليس فى الادلة غيرة. والمستفاد انه لابد ان يكون الذات متصفا بوصف كونه مجيزا الى حين الاجازة بالفعل او بالقوة القريبة منه. بان يكون مالكا او وليا له حين العقد و انسحب هذا الوصف له الى حين الاجازة.
وانتفاء هذا الشرط - اى [شرط] تحقق المجيز المنسحب له الوصف الى حين الاجازة - او انتفاء وصف المالكية له حين العقد، كالفرع الثانى. اى " لو باع مال الغير ثم ملكه و اجاز.... " فان الملك لم يكن حين العقد ملكا للبايع. فلو اجاز بعد تملكه فهو ليس باجازة صادرة عن المالك حين العقد. فينتفى المجيز حين العقد. و لا يكفى مجرد وجود ذاته حين العقد. و لا مجرد حصول مالكيته بعد العقد . اما بانتفاء وصف مجيزيته حين العقد (مثل الفرع الاول): فان الطفل و ان كان مالكا و قابلا للاجازة ولو بالقوة، لكنه غير متصف بوصف المجيزية بالفعل او بالقوة القريبة من الفعل.
لكنه استشكل فى ذلك بسبب امكان الاكتفاء بمطلق القوة، و عدم مانعية طول المدة بعد كونه مترقب الحصول. فعلى هذا كان الاصوب تقديم الفرع الثانى على الاول حتى لا يتوهم
(٣٠٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست