جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
اقول: قوله " فالخلاف فى البطلان والوقف على الاجازه " خبره محذوف، يعنى الخلاف المعهود فى البيع موجود فيه. وقوله " الا ان ابا حنيفة.... " [يعنى انه] يقول بصحة البيع ولزومه للمشترى سواء قلنا ببطلان العقد لمالك الثمن و عدم الانتقال اليه راسا. او قلنا بوقوفه على الاجازة. فيكون مذهبه ان المبيع ينتقل الى المشترى الفضولى بمجرد البيع. فان اجاز مالك الثمن فينتقل المبيع اليه و يستقر الثمن فى ملك مالك المبيع. و الا فهو لازم للمشترى. و عليه غرامة الثمن لمالكه. كما ان مذهبه فى الوكالة ايضا ان الوكيل اذا اشترى فينتقل اليه اولا ثم منه الى الموكل ثانيا.
و ظاهر الاصحاب الاتفاق على خلافه. والزموه بانه يلزم انعتاق اب الوكيل و مثله من ينعتق على ملك احد بمجرد شراء الوكيل. وهو لا يقول به. و عارضوه ببيع الولى والوصى عن الصغير.
ثم لا ادرى ما يقول ابو حنيفة فى صورة العكس. والذى نقلوا عنه فى المبيع هو المذهب المشهور عندنا، بتوقفه على الاجازه، لا البطلان. الا انه ينافى هذا التفصيل الذى ذكرنا فى مراده، ويلزمه على هذا ان البايع فضولا اذا باع فرس انسان ببقر فضولا ينتقل اليه البقر بمجرد العقد، فان اجاز مالك الفرس انتقل البقر اليه واستقر الفرس فى مال المشترى. وان لم يجز ياخذ فرسه و كان البقر مال الفضولى ويلزمه غرامة قيمة البقر لمالكه.
و كيف كان، فالاقوى الصحة فى الشراء (ايضا) والوقوف على الاجازة. للعمومات التى ذكرناها فى البيع 1. و لخصوص رواية البارقى 2، فانها مشتملة عن الحكمين 3. و كذلك حكمه حكم البيع فى جميع ما تقدم من الاحكام فى الفضولى المصطلح، والغاصب، واحكام الرجوع والرد و قوله " وان كان فى الذمة لغيره. واطلق اللفظ "، فى هذا الكلام قيود اربعة:
الاول: ان يكون الشراء فى الذمة. يعنى لا بعين. الثانى: ان يكون فى ذمة نفسه، لا فى ذمة الغير. كما يدل عليه قوله بعد ذلك " لانه تصرف فى ذمته لا فى مال غيره ". فلا يرد ان

١: اى فى البيع الفضولى. و ذكرها فى اوائل هذه المسئلة المبحوث عنها.
٢: المستدرك: ج ٢ ص ٤٦٢، الباب الاخر من ابواب عقد البيع.
3: اى على حكم البيع الفضولى و حكم الشراء الفضولى
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست