جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
على اداء العين. ولا دليل هنا على وجوب العوض. غاية ما يمكن أن يوجه من جانب المعترض، ان المشترى اذن فى التصرف بشرط عدم تحقق اخذ العوض منه فى آن من الاوان. وقد انتفى الشرط فينتفى المشروط. وقد يقال: ان هذا الشرط لم يظهر من المشترى. بل ظهر منه مجرد كونه ثمنا للمبيع، بأن يكون ماله فى ازائه، مع انه لا يصير ماله ابدا وباق فى ملك صاحبه. مع انه ظهر منه الاذن جزما فى التصرف، من غير تعليق على ما ذكر. و يشكل فى صورة تحقق ذلك القصد فى نفس الامر، و دعويه ذلك. الا ان يقال لا يلتفت الى دعويه. وفيه اشكال هذا، ولكن قد يفترق بين التصرف والتلف فى يد البايع. انه لا ضمان جزما فى الصورة الثانية. اذا المشترى سلمه برضاء نفسه، والغاصب لم يتصرف فيه، فيكون مثل الامانة كالمقبوض بالبيع الفاسد عند بعضهم. و ربما حمل دعوى الاجماع على مثل هذه الصورة.
وهو مشكل.
ثم قال فى المسالك فى اجزاء الكلام: ولا فرق فى هذا الحكم بين كون البايع غاصبا صرفا مع علم المشترى به، او فضوليا ولم يجز المالك، كما هو مقتضى الفرض. انتهى.
و تلخيص المقام: انه لا اشكال فى حرمة تصرف المشترى و ضمانه، مع العلم، ولا فى حرمة تصرف البايع وضمانه. ولا فى ضمان المشترى مع الجهل. انما الكلام فى مقامين:
الاول: فى حرمة تصرف البايع فى الثمن و ضمانه له: و يظهر من الاصحاب اختلاف فيه.
فيظهر من بعضهم. الحرمة مع عدم الضمان وعدم وجوب الرد مطلقا، كما ظهر من المسالك. كما نقل عن المحقق، و منهم من فصل فى الضمان ووجوب الرد بين صور [تى] البقاء والتلف، فقال بوجوبه فى الاول دون الثانى. وهو مختار العلامة وجماعة من المتأخرين.
ويظهر من بعضهم الضمان وجواز رجوع المشترى فى صورة التلف ايضا، توقع الاجازة.
كما يظهر من اللمعة. و يلزمه عدم جواز الرجوع مع عدم التوقع. و كلام المفصلين غير مصرح بحكم جواز التصرف و عدمه. و الاقوى فى الضمان ووجوب الرد هو قول العلامة ومن تبعه.
واما جواز التصرف وعدمه: فما يظهر مما حكى عن المحقق الثانى، حيث قال (فى مقام تصحيح عقد الغاصب بالاجازة): ان الاصح عدم الفرق بين علمه بالغصب و عدمه. لان المعتمد
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست