جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
نحو ذلك بما يستلزم ذلك الضرر.
و اما اذا كان المشترى عالما بانه مال الغير: فقال فى المختلف: قال علمائنا لم يكن للمشترى الرجوع على الغاصب البايع. لانه عالم بالغصب فيكون دافعا للمال بغير عوض.
و اطلقوا القول فى ذلك. والوجه عندى التفصيل. وهو ان الثمن ان كان موجودا قائما بعينه، كان للمشترى الرجوع به. وان كان تالفا، فالحق ما قاله علمائنا.
وقال فى التذكرة: " و لو كان عالما لم يرجع بما اغترم، ولا بالثمن، مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا. و الاقوى ان له الرجوع مع بقاء الثمن. لعدم الانتقال ". وعن جماعة من الاصحاب نسبة عدم جواز الرجوع الى الاصحاب على الاطلاق من دون التفصيل.
واختار جماعة منهم التفصيل الذى اختاره العلامة، منهم الشهيدان والمحقق الثانى. وقال الشهيد الثانى " ان العلامة ادعى الاجماع فى التذكرة على عدم الرجوع مع التلف ". ولعله مبنى على انه فهم من نسبته الى علمائنا الاجماع مع اختياره التفصيل، ان ذلك فى صورة التلف. فنسب دعوى الاجماع عليه فى صورة التلف.
و كيف كان، فالاظهر الرجوع، مع بقاء العين. وعدمه، مع التلف. اما الاول: فلان المفروض بطلان البيع لعدم اجازة المالك. والاصل عدم الانتقال. واستصحاب الملكية.
و قولهم عليه السلام " الناس مسلطون على اموالهم "، و لانه دفعه اليه عوض شيئ لا يسلم له مجانا، والمفروض عدم ناقل شرعى اخر يوجب الاباحة [او] اللزوم.
ونظر الجماعة فى عدم الرجوع بما اغترم للمالك، الى استقرار الضمان عليه. لان التلف وقع فى يده فهو غاصب محض. واما فى الثمن الذى اداه الى البايع، فلتسليطه اياه على ماله، مع انه ما ياخذه منه لا يصير عوضا له. فهو تسليط مجانا. فهو بمنزلة الاباحة وقد اتلفه. ولعل نظرهم فى الا طلاق فى صورة بقاء الثمن. الى انه من باب الاعراض عن ماله. فيكون موجبا لزوال الملك. و كون الاعراض موجبا لزوال الملك وان كان لا يخلو من قوة - نظرا الى صحيحة عبد الله بن سنان، فى حكاية الابل الكال فى الصحراء 1

1: الوسائل ج 17 ص 364، ابواب اللقطة، باب 13 ح 2
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست