جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
و غير المستوفاة، و قيمة الهالك من ذلك، ان كان قيميا. و مثله، ان كان مثليا، او قيمة المثل، اذا اعوز المثل، والحق بقيمة العين الهالك (اذا كانت قيمية) قيمة ما نقص من العين عنده، فيرد العين مع قيمة نقصها.
و ربما خص الحكم بالمشترى. مع ان القاعدة تقتضى رجوع المالك بالعين فى يد اى شخص كان. ولعله ناظر الى كون الكلام فى الفضولى المصطلح. وهو الذى لا يصدر منه الا الصيغة للمالك متوقفا للاجازة من دون تسليم او تصرف لم يكن باذن المالك. فبناء على ان اجراء الصيغة فضولا لا يسمى تصرفا و ليس بحرام، فيختص الرجوع بالمشترى المتصرف فيه، وليس على الفضولى شيئ.
و اما لو كان الفضولى غاصبا فى اول الامر. (او سلمه العين بعد اجراء الصيغة فيكون غاصبا) فيجوز الرجوع اليه. و كيف كان فلا خلاف فى جواز الرجوع الى [البايع الفضولى] اذا سلم 1 العين. سواء كانت باقية او تالفة. عالما بكون العين مال الغير، او جاهلا. مدعيا للاذن عن المالك فى صورة العلم، او غيره.
و اما جواز الرجوع الى المشترى المتصرف فى جميع ما ذكر، فلا اشكال فيه. بلا خلاف.
و يدل عليه عموم قوله " على اليد ما اخذت " و خصوص الاخبار. فاذا كانت العين باقية فيرجع فيها، ونمائها، و منافعها، وقيمة التالف منها.
انما الكلام فى رجوع المشترى الى البايع: فنقول: ان كان المشترى جاهلا بانه مال الغير، او عالما ولكن البايع كان مدعيا للاذن عن المالك. فقالوا: ان للمشترى الرجوع الى البايع بالثمن، و بما اغترم من قيمة العين التالفة - وان زاد عما دفعه الى البايع - ومن كل اغترم ولم يحصل له فى مقابله نفع، حتى بنقص 2 القيمة الحاصل من الهزال، و قيمة الولد الذى حصل من الامة المشتراة (فانه حر يجب على والده فكاكه باعطاء قيمته الى المالك) لكونه غارما له. و عن جماعة من الاصحاب، دعوى الاجماع.
كالعلامة فى المختلف و فخر المحققين فى شرح الارشاد و يظهر نسبته الى الاصحاب من

1: وفى النسخة: فى جواز الرجوع الى المشترى اذا تسلم العين 2: وفى النسخة: ينقص
(٢٨٧)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست