جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
فضولا ثم [ملك] تلك المبيع او الثمن ".
و [اما] ان يتاخر الاجازة الاولى من بيع بكر من خالد: فعلى القول بالكشف، يصح الجميع باجازته الثانية كما تقدم، و يظهر وجهه مما تقدم. و على القول بالنقل يصير الفرس مال زيد بعد بيع بكر. فيجيئ - فى انتقال البقر اليه باجازة بيع بكر من خالد - و جهان. الصحة بالاجازة. و البطلان نظرا الى عدم اشتراط وجود المالك المجيز، حين العقد. و انى اشتراطه و هو منفرد بالفرض. فان بكرا باع الفرس حين لم يكن ماله.
ولا مال زيد، فاذا اجاز زيد بيع داره بالفرس بعد بيع بكر، فالحين صار صاحب الفرس. و ح، فان قلنا بالبطلان، فيبطل بيع خالد من وليد بطريق اولى.
و ان قلنا بالصحة مع اجازته ثانيا، فيجيئ الوجوه الثلاثة، فى بيع خالد من وليد.
فانه من فروع " من باع مال الغير او اشترى فضولا ثم ملك المبيع او الثمن ".
و ان اتحد الاجازة بان يجيز زيد بيع بكر الفرس من خالد بالبقر - واكتفينا بالدلالة التبعية على اجازة بيع الدار بالفرس - فهو مثل ما لو تعدد الاجازة، مع تقدم اجازة بيع الدار بالفرس. فان المدلول التبعى هنا متقدم بالطبع.
و مما ذكرنا من التفصيل، ظهر انه لا يتم اطلاق الشهيد (ره) تبعا لفخر المحققين، حيث قال " ولو ترتبت العقود على العين والثمن فللمالك اجازة ماشاء. و مهما [اجاز] عقدا على المبيع، صح، و ما بعد خاصة. و فى الثمن ينعكس ". حيث اهملا بيان حال ما بعد المجاز فى مسئلة التعاقب على الثمن. ولم يذكرا الفرق بين القولين بالكشف والنقل.
ولعل بنائهما على القول بالكشف. و لكنه خلاف مختار فخر المحققين.
و كذلك يظهر منها عدم صحة الاجازة فى ما بعد المجاز، فى سلسلة التعاقب على الثمن. و لم يذكرا توقفه على الاجازة، و كذلك لم يتعرضا للفرق بين القسمين، فى هذه السلسلة.
وقد نبه على ذلك المحقق الثانى و الشهيد الثانى.
المقام الخامس: قد ظهر مما ذكرنا، حكم الاجازة للفضولى، و اما لو لم يجز: فله ان يرجع الى المشترى، و ينتزع منه العين، و نمائه المتصل و المنفصل، و عوض منافعه المستوفاة
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست