جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
والا فتجب عليه غرامة قيمته، و اذا كان عليه غرامة القيمة بالتلف مكان البغل صار من ماله.
لان هذا مقتضى رد القيمة كالبيع، فكيف يجب مع ذلك الكرى ايضا. وقال 1: اليس كان يلزمنى الغرامة ان تلف (؟) فقال (ع): نعم يلزمك القيمة ان تلف و مع ذلك يجب عليك الكرى فى ايام المخالفة ايضا ولا يتداخل الكرى والقيمة. فالمراد انه بسبب المخالفة يلزمك القيمة مطلقا وان لم يتلف. واما الكرى، فيجب سواء تلف ام لا 2.
فبيان وقت القيمة مسكوت عنه، الا على الوجه الذى بيناه من ان المراد وجوب قيمة التالف الذى تعلق بك يوم المخالفة بشرط التلف. وقيمة التالف لما لم يكن له معنى حالكونه تالفا، فالمراد اقرب زمانه بالموت. وهو المراد ب‍ " يوم التلف " الذى اخترناه.
فكان قوله - ع - " يوم خالفته " بمنزلة التعليل لوجوب القيمة ان تلف. يعنى ان هذا الحكم انما هو بسبب المخالفة، لان مجرد المخالفة سبب لتعلق القيمة به مطلقا وان لم يتلف.
ثم استشكل ابو ولاد فى حكم ما اصاب البغل نقص ولم يتلف. هل حكمه حكم التالف بالمرة من وجوب رد القيمة و تملك البغل لنفسه. او له حكم آخر. فقال (ع) حكمه لزوم الارش مع البغل المعيوب، لا قيمة تمامه. فان البغل لم يخرج عن ملكيته. فقال (ع) عليك تفاوت القيمة مع رد البغل المعيوب. فمعنى قوله (ع): يوم ترده عليه: " ادالارش حين ترد البغل. لان الارش يتعلق وجوبه بك يوم رد البغل ". ولا " ان ما يجب عليك هو الارش الثابت عند الرد لا عند حصول النقص ". فحكمه ايضا [حكم] يوم المخالفة. فاما رده مع الكرى، ان كان سالما. او رد قيمته [و] كراه ان تلف. او رد نفسه و كراه وارشه يوم حصول النقص، ان حصل النقص.
و على الوجه الذى بيناه، يلزم اعتبار الارش يوم حصول النقص، كاعتبار القيمة يوم التلف.
و معنى تتمة الحديث واضح مما ذكرنا.
و كيف كان، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على هذا القول. ولذلك لم يستدل

1: قد كرر المصنف (ره) لفظ " قال " قبل الجملات المعرتضات و بعدها. ولا " مقول " للاول منهما.
2: اى يلزم القيمة سواء تلف ام لا ولكن وجوب القيمة معلق على التلف. واما الكرى فوجوبها فعلى، سواء تلف ام لا
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست