جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
- كما ذكره فى المسالك - ما نقله عن الدروس و تبعه فى الروضة، بانه المتساوى الاجزاء والمنفعة المتقارب الصفات.
و لعل " المنفعة " فى كلامه معطوفة على " القيمة " المقدرة يعنى " متساوى الاجزاء فى القيمة والمنفعة ". و يمكن ان يكون نظره فى زيادة المنفعة الى اخراج مثل الحنطة و الحمص معا اذا تساويا فى القيمة. و قيل " النوع الواحد " فى تعريف المشهور، يكفى عن ذالك. و فى زيادة تقارب الصفات الى ملاحظة الاصناف. كما ذكرنا.
والحاصل: ان التعريفات - مع الاشكال فى تتميمها - ليس لها ماخذ واضح. اذ ليس فى الاخبار، ان المثلى حكمه كذا، والقيمى حكمه كذا، و لا ان المراد بها ماذا؟. فتفريع الحكم انما يتم مع ورود اللفظ فى الدليل والرجوع فيه الى ما يبينه العرف واللغة. وهو مفقود.
وقد يستدل فى المقام بقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " و جزاء سيئة سيئة مثلها ". ولا يخل من اشكال. لان المراد من الاية اما بيان التشبيه الخاص. يعنى لا تجاوزوا فى مقدار الاعتداء عما اعتديتم به. [و] ان يكون المراد المشابهة فى المقدار. فلا يمكن التعميم، و لا يفيد تعيين المماثلة بمعنى المماثلة المصطلحة.
بل المراد التساوى فى مقدار الاعتداء من القتل والجرح واخذ المال. فلا التفات، فى الاية الى كون الاعتداء والمعتدى بعنوان المثل، او القيمة فيتخير بينهما. فيكون الامر للتخيير بين الاخذ والعفو، و بين الاخذ باى نحو كان. ففى الاية حكم واحد و هو الرخصة فى الاعتداء بمقدار اعتداء المعتدى، و ان لا يتجاوز عنه. والمراد بالمقدار هو المنزلة والمقبولية. بمعنى ان يحكم اهل العرف بانهما سيان فى المنفعة والفائدة و يرضى العقلاء بتملك كل منهما مقام الاخر. لا المساوات فى الكم والكيف والوزن والكيل.
و، ح، فالحكم بكونه مثلا مصطلحا او قيمة، مسكوت عنه. سواء كان المعتدى به، مثليا او قيميا.
وان كان المراد التشبيه المطلق. يعنى يجوز لكم الاعتداء على نحو يماثل لاعتداء المعتدى فى الاعتداء والمعتدى به. فهذا الاطلاق ينصرف الى العموم فى كلام الحكيم. و ح، فهو يشتمل حكمين: الاول: الرخصة فى الاعتداء والثانى: ان ذالك يكون على سبيل المثلية فى كل
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست