جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
المشترى مع الاطلاق. و يختلفون فى ما لو اشترى فى ذمة الغير مع ذكره الغير.
وبالجملة: كلامه هنا لا يخل من تعقيد واضطراب. والتحقيق ان الاظهر صحة البيع والوقوف على الاجازة اذا اشترى بعين مال الغير، والبطلان راسا ان لم يجز. و هكذا اذا اشترى فى ذمة الغير مع تسميته. واما اذا اشترى فى الذمة لمرافقة الغير فى النية وسكت عن التسمية، ولم يجز، فيقع عنه ظاهرا. لا باطنا. بل هو مال البايع فى الباطن. فيعمل بالتقاص.
و من جميع ما ذكر يظهر ان قوله - ره - " وان كان فى الذمة لغيره " يمكن ان يريد به ما يشمل البيع بالذمة ايضا. وان كان بعيدا عن اللفظ. و كيف كان، فيدل بالفحوى على اتحاد حكم الذمة مع حكم العين عنده، يعنى انه يصح بسبب الاجازة اذا اشتريه فى ذمة نفسه لغيره (كما هو ظاهر عبارته) فيصح اذا اشتريه فى ذمة غيره باجازته بالطريق الاولى.
المقام السابع: هل يختص جريان الفضولى بالبيع والشراء [والنكاح]؟ او [يختص] النكاح [فقط؟] او يعم جميع العقود؟ او يبطل راسا 1. المشهور جريانه فى جميع العقود.
للعمومات المتقدمة. ولخصوص رواية البارقى. و غيرها مما مر فى البيع.
واما النكاح: فعن المرتضى الاجماع عليه مطلقا، فى الحر والعبد. و عن ابن ادريس فى الحر. وعن الشيخ فى الخلاف فى العبد. ويدل على جريان الفضولى فيه، اخبار كثيرة جدا.
حتى قيل كاد يبلغ حد التواتر من طريق العامة والخاصة. منها صحيحة ابى عبيدة الحذاء، فى نكاح الصغيرين 1. و منها رواية محمد بن مسلم عن الباقر - ع - " عن رجل زوجته امه وهو غايب (؟) قال: النكاح جايز، ان شاء الزوج قبل. وان شاء ترك " 2. وحسنة زرارة - لابراهيم بن هاشم - عن ابى جعفر - ع - " قال: سئلته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده (؟) فقال: ذلك الى سيده، ان شاء اجازه. وان شاء فرق بينهما. فقلت: اصلحك الله ان الحسن بن عينية وابراهيم

1: فهؤلاء صور اربعة يفصلها المصنف (ره) فى مايلى.
2: الوسائل: ج 17 ص 527، ابواب ميراث الازواج، الباب 11 ح 1.
3: الوسائل: ج 14 ص 211، ابواب عقد النكاح، الباب 7 ح 3.
4: والعجب من المصنف (ره) حيث يجعل حديث ابراهيم بن هاشم " حسنا " و يجعل حديث " ابان بن عثمان "، " صحيحا ". راجع مسئلة 404 من المجلد الاول من هذا الكتاب
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست