جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
لحوق الاجازة، 1 لا يخفى ما فيه اذا الاستدلال بابلغية المالك من الاجازة يقتضى ان مراده صورة عدم الاجازة. فاذا تم كلامه بالابلغية و ما ذكره بعدها، فلا معنى لقوله " فهل يتوقف... " وان اراد باول كلامه صورة لحوق الاجازة ايضا، بان يكون المراد من الاول حصول الملك ولحوق الاجازة معا بتقدير ان الملك مع الاجازة ابلغ، فيحتاج الى تقدير الاجازة، فكان ينبغى ان يقول فى اول الكلام " ثم ملكه واجاز ". وفى موضع قوله " فملكه ابلغ "، " فملكه مع الاجازة ابلغ ". الى غير ذلك من الحزازات.
و كيف كان، فالامر فى ذلك سهل. والعمدة بيان صحة المأخذ. فنقول: اما قوله " لان اجازة المالك موجبة لصحة فعل المباشر فملكه ابلغ " ان اراد ان اجازة المالك الذى هو مالك حين العقد موجبة لحصة فعل المباشر، فملك ذلك المالك ابلغ. فلا معنى له اصلا.
اذا المفروض ان الملك ح لغيره. ولو فرض كونه له، فهو خارج عن الفرض. وان اراد اجازة مطلق المالك و كل من صدق عليه وصف المالكية حتى يشمل من حصل له الملك فى ثانى الحال، فهو اول الدعوى. اذ كون اجازة من هو مالك حين العقد كافيا لا يدل على كون اجازة من ملك بعده كافيا، فضلا عن كونه ابلغ، وان اجازه معه ايضا فضلا عن عدم الاجازة.
مع ان الحاق الملك الاخير بالرضا السابق حتى يحصل من ضم هذا المالك بالرضا السابق مفهوم رضاء المالك فى صورة عدم الاجازة من المالك الاخير، ليس له معنى معقول. لان الجنس لا بقاء له مع انتفاء الفصل. فكيف يضم اليه فصل آخر بعد انعدامه حتى يحصل نوع آخر لو اكتفينا به ايضا. ففى الكلام خلط. وان قيل العلة فى تاثير اجازة المالك هو المالكية وهو موجود هنا. ففيه منع ظاهر. اذا المسلم من العلية هو علية المالك حين العقد لا مطلق المالكية.
ومن ذلك ظهر ان انضمام الاجازة ايضا لا ينفع. اذا المسلم من اعتباره هو اجازة المالك حين العقد، لا مطلقا. ومن ذلك ظهر بطلان مفهوم الحيثية الاولى من الحيثيتين

1: وفى النسخة: ولا يخفى
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست