جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
موثق دخل فى ذلك العموم. فالاجازة اما يصدر من المالك حين العقد او من غيره.
فعلى الاول فاما ان يكون ما وقع من العقد فى مال الغير من باب الفضولى المصطلح، او البيع لنفسه غصبا او جهلا بانه مال الغير، فعلى الاول، الاجازة بمعنى لحوق الرضا بالعقد السابق. وعلى الثانيين بمعنى تبديل عقد بعقد بانشاء جديد. 1 و على الثانى - اى ما يصدر من غيره - فذلك الغير اما هو وارث المالك الاصلى، او غيره. و على الاول فان كان العقد من باب الفضولى المصطلح، فهو من معنى المورث لانه حق انتقل اليه بالميراث. فهو ايضا من باب لحوق الرضا بالعقد السابق. و ان كان من القسمين الاخرين. فهو ايضا تبديل عقد بعقد انتقل اليه ذلك الحق بالميراث.
و على الثانى - اعنى غير الوارث - فهو من باب تبديل عقد بعقد. لانه معنى لحوق الرضا بالعقد السابق. لان العقد السابق انما تعلق بملك الغير بقصد ان يكون للمشترى فى جميع زمان ما بعد العقد، والمفروض انه ليس ملكا له فى اول زمان العقد حتى يمضيه. ولا فرق فى ذلك بين ما كان المجيز هو البايع، او الذى انتقل اليه الملك ثانيا، او كان غيره، مثل ان يبيع احد مال زيد فضولا او غصبا او جهلا، من بكر. ثم باع زيد ذلك المال بعينه من عمرو. ثم اجاز عمرو ذلك البيع.
و بالجملة: العمدة فى الباب عموم الاية و ما فى معناه سواء سميته بيعا او غيره. لكونه من العهود الموثقة. و لكن الظاهر انه من اقسام البيع. و يظهر الثمرة فى ترتب احكام البيع عليه. و مما ذكرناه يظهر انه لا يرد ايضا ان يقال فى ابطال هذا العقد على القول بالكشف ان العقد الاول الواقع فضولا انما صح و ترتب الثمرة عليه باجازة ذلك البايع الفضولى و هى متوقفة على صحة العقد.
الثانى - اعنى اشتراء البايع الفضولى من المالك الاصلى. و هى متوقفة على كون المال باقيا على ملك مالكه الاصلى. فيكون صحة الاول مستلزمة لكون المال المعين ملك المالك الاصلى و ملك المشترى الاول معا فى زمان واحد. و هو زمان ما بعد عقد الفضولى، وهو

1: و فى النسخة: تبديل عقد بعقد انشاء عقد
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست