جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
اللتين ذكرهما فى ذيل قوله " وهل يتوقف على اجازته ". و منطوق الحيثية الثانية ايضا.
و مما ذكرنا يظهر الكلام فى قوله " ولان عقد الفضولى.... " لمنع وجود الشرط و زوال المانع.
واما ما ذكره من الدليل على احتمال البطلان، فهو مبتن على ما ذكره سابقا، من اشتراط وجود المجيز حين العقد و تمكنه من الاجازة باقرب مراتب الامكان الاستعدادى.
وهو منتف هنا. لان المراد بالمجيز فى هذا الباب هو المالك حين العقد، الذى من شأنه الاجازة و يمكن الحصول منه بالا مكان الاستعدادى، و المفروض عدمه. لا حتفاف العاقد حين العقد بضد كونه مالكا وهو كونه غير مالك. وهو ضد حقيقى لكونه مالكا فضلا عن كونه مالكا مجيزا بالامكان الاستعدادى. وهذا صحيح لكن لمحض عدم تحقق المجيز على اقرب مراتب الاستعداد. لما منعناه فى الصبى. بل لانه ليس هنا امكان الاجازة من المالك حين العقد. لانه ليس بمالك حين العقد حتى يمكن ان يقال يتحقق الامكان الذاتى ايضا.
اذ لا رابطة بين امكان تحقق الاجازة من المالك حين العقد و بين امكان تحققه من غيره الذى ملك بعد العقد، و شرط الصحة شرعا هو الاول، لا الثانى.
واما امكان ان يصير هذا العاقد فى وقت من الاوقات مجيزا شرعا فى غير هذا العقد، فهو لا دخل له فيما نحن فيه. واما ما جعله التحقيق فى المسئلة اخيرا، فهو مبنى على التخريج من الفضولى، وجعل التملك نازلا منزلة الاجازة فيما لو كان المال ملكا للمجيز حين العقد. وقد يتوهم انه مبنى على الالحاق به بناء على مختاره فى الاجازة انه من باب النقل. ولعله مبنى على انه لا يصح على القول بالكشف. للزوم الضدين (كما بيناه) بخلاف ما لو بنى على النقل. وفيه ان موضوع المسئلة فى الكشف والنقل شيئ واحد وهو انتقال مال المجيز حين العقد الى المشترى فى حال العقد او فى حال الاجازة. ولما كان المفروض ان هذا المال لم يكن مالا للمجيز حين العقد فيلزم اجتماع الضدين على القولين.
بقى الكلام فى ساير الادلة فى هذا المقام مثل " اوفوا بالعقود " و غيره مما ذكروه
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست