جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
مراد العلامة.
بقى الكلام فى مأخذ المسئلتين. و تحقيق المقام والتكلم فى الادلة التى ذكرها لهما.
فنقول: اما المسئلة الاولى، فالتحقيق فيه ان معنى صحة الفضولى هو ترتب اثر نفس العقد وهو صلاحيته لان يترتب عليه اثر البيع، وهو الانتقال بعد الاجازة. فانه يحصل بمجرد العقد و يترتب الانتقال ايضا بعد الاجازة. وانتقال النماء قبل الاجازة على القول بالكشف. واما اشتراط ذلك بكون المجيز فى اقرب مراتب الاستعداد فممنوع، لما نذكره فى الاحتمال الثانى من منع الاشتراط، و سنده الاخبار الورادة فى النكاح مثل صحيحة ابى عبيدة فى نكاح الصغيرين 1، و يدل فى الفحوى على غير النكاح، لكون امره اشد.
و يدل عليه عموم قوله تعالى " اوفوا بالعقود " فان الاصل فيها العموم خرج ما خرج بالدليل وبقى الباقى. والقول بان ذلك مستلزم لكون الباقى من العام اقل من المخرج، وهو خلاف التحقيق، فلابد ان يقال بكون اللام الراجع الى العقود المعهودة فى اوايل الخطاب.
فهو مدفوع بان الجمع المحلى حقيقة فى العموم، وليس الفضولى من الافراد النادرة. مع ان العموم افرادى لا نوعى. ولا ريب ان اشخاص العقود المعهودة اكثر من اشخاص لغير المعهودة.
وقد حققنا هذا المقام فى مواضع من تاليفاتنا سيما فى الرسالة التى كتبناها فى مسئلة الطلاق بعوض.
و اما ما ذكره فى المسئلة الثانية، فلا يخفى ما فى تقريره من الحزازه التامة اذ بنى كلامه فى المسئلة على احتمالين احدهما البطلان رأسا، اى سواء اجاز المالك الاخر الذى هو البايع او لم يجز، هو مختار المصنف، وهو الاحتمال الاخير فى كلامه. والثانى صحته فى الجملة. وهو الاحتمال الذى ذكره اولا. ثم انه فصل الكلام فى الاحتمال الاول بالنسبة الى لحوق الاجازة من المالك الاخير و عدمه. و مقتضى تقريره ان يكون اول كلامه فى الاحتمال الاول ناظرا الى وجود الاجازة.
وآخر كلامه، يعنى ما ذكره فى ذيل قوله " و هل يتوقف على اجازته " ناظرا الى عدم

1: الوسائل: ج 17 ص 527، ابواب ميراث الازواج، الباب 11 ح 1
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست