جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٣
كتاب الحجر و تفليس من المجلد الثالث.
220 - سوال: اذا اراد ولى الصغير والصغيره الجمع بين اموالهما ليسهل عليه الامر فى المعاملة لهما. و كان لهما مال مشترك بينهما مجهول القدر فى كيس، و مال مختص بكل واحد منهما فى كيسين لا يعلم مقدار هما ايضا. فاراد ان ياخذ من الكيسين اثلاثا و يصب على الكيس المشترك. و بنى على ان ياخذ على التدريج، فاخذ من الكيس المختص بالصغيرة عشرة دراهم بارادة ان ياخذ بعده من المختص بالصغير عشرين و صب على المشترك. واتفق حين الصب انه كان تسعة و لا يدرى ان الاشتباه هل وقع حين الاخذ او حين الصب (؟ -؟) فما تكليفة؟ و ما وجه الاستخلاص؟.
جواب: مقتضى اصل العدم كون ما اخذ [ها] تسعة. ولكن اذا كان مقصرا او اراد الاحتياط يدخل درهما فى المشترك (ليتم العشرة) من مال نفسه. و ياخذ العشرين من المختص بالصغير و ينقله الى مجموع الصغيرين حسبتا بعنوان الهبة او المصالحة على سبيل الترديد بان يقصد فى النقل نقله الى الصغيرة - لو كان الدراهم تسعة فى نفس الامر - لتحصيل المثالثة بينهما. او اليهما معا اثلاثا لو كان الدراهم عشرة. والظاهر ان مثل هذا الترديد غير مضر فى الانشاء 1 221 - سوال: چه مىفرمايند در اينكه كسى غايبى قدرى قرض داشته. و خانه و باغچه دارد كه در آن خانه شخص حاضرى شريك است. و طلبكار غايب به خدمت ملازمان عالى عرض نموده و ملازمان سر كار فرموده بودند كه عالىجناب مقدس القاب آقا سيد مهدى مبايعهء خانه نموده دين او را بعد از ثبوت و قسم ادا نمايد. و شركاى خانه كه حاضرند مدتى است كه احتياج به قيمت خانه دارند و مىخواهند كه بفروشند و به علت آنكه مبادا ضرر به مال غايب برسد به علت شراكت شخص خارج، نفروخته‌اند. و در اين اوقات شركاى حاضر نيز كمال احتياج به مبايعه دارند. و خانهء غايب هر گاه كلا فروخته شود علاوه بر دينى است كه دارد. و آقا سيد مهدى از علاوه احتياط مىكند كه بفروشد و قدر دين را نيز به اين علت

1: ولعله " غير مضر ان شاء الله ". لان عمله قد يصح من دون انشاء ايضا
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 » »»
الفهرست