جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
النخعى واصحابهم يقولون: ان اصل النكاح فاسد فلا يحل اجازة السيد له. فقال له ابو جعفر - ع -: اذ لم يعص الله. انما عصى سيده. اذا اجازه فهو له جايز " 1 وفى حديث آخر عنه ايضا. " فقلت لابى جعفر - ع -: فان اصل النكاح كان عصيانا. فقال ابو جعفر - ع -: انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، وانما عصى سيده ولم يعص الله. ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح فى عدة واشباهه " 2.
و توجيه هذه الرواية ان المراد من المعصية فيها لابد ان يكون هو مجرد عدم الاذن والرخصة من الشارع. والا فمخالفة السيد ايضا معصية. والحاصل انه لما كان فى مثل هذا العقد اذن من الله تعالى من جهة العمومات و غيرها مما يدل على صحة الفضولى بعد الاجازة، فيصح. و عدم اذن السيد غير مضر. وبالجملة: ان المراد ان العقد ليس خاليا عن مقتضى الصحة و ان كان معلقا على اذن المولى ايضا.
و يمكن ان يقال: المراد من توجيه الامام (ع) ان النهى هناورد بامر خارج عن المعاملة اجتمع معها فى الوجود.
كالمعاملاة مع الاجنبية، واجراء الصيغة معها.
الى غير ذلك من الاخبار. و يويدها ايضا ما ورد فى اجازة العمة والخالة نكاح بنت الاخ والاخت. والحرة لنكاح الامة. و غير ذلك. وبالجملة: الاظهر صحة النكاح الفضولى مطلقا.
للعمومات والاخبار الكثيرة فى موارد الخاصة. و قد تقدم الكلام فى البيع والشراء، ادلتها.
و قد يستدل بثبوتها فى النكاح على ثبوتها فى جميع العقود بطريق الاولى، ليطابق الفتاوى والاخبار. على ان الامر فى النكاح اشد، ولا يجوز التسامح فيه بما يتسامح فى غيره.
ثم: بعد ما ثبت الحكم فى البيع والشراء والنكاح، فالظاهر ثبوتها فى ساير العقود، كما يظهر من الروضة، حيث قال " ولا قائل باختصاص الحكم بهما. فاذا ثبت فيهما، ثبت فى ساير العقود. نعم، قيل باختصاصه بالنكاح. وله وجه لونوقش فى حديث عروة ". انتهى.
و قد عرفت الحال و وجود ساير الادلة. مع انها لامجال للمناقشة فيه ايضا. واما حجة

1 و 2: الوسائل: ج 14 ص 523، ابواب نكاح العبيد... الباب 24 ح 1 و 2
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست