جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
ساير الاقول: فحجة القائل باختصاصه بالنكاح، هو الاخبار و تضعيف رواية البارقى 1.
ولا يحضرنى القائل. و نقله فى الروضة. و نقل القول بالبطلان فى النكاح فى المسالك عن الشيخ فى الخلاف. ولم يظهر منه التحقيق. وقد عرفت الدليل فى غيره ايضا. و اما القول بالبطلان فى جميع العقود، فهو من الشيخ فى المبسوط. و فخر المحققين، و قد مر الاشاره الى ادلتهم.
و استدلوا فى خصوص النكاح ايضا، بالاصل. و توقيفية العقود الناقلة - فلا يصح الا بدليل - و ببعض الاخبار العامية، مثل ماروته عايشة عنه (ص) انه قال " ايما امرئة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ". و ما رواه ابو موسى الاشعرى عنه (ص) انه قال " لا نكاح الا بولى ". و ما رواه جابر عنه (ص) انه قال " ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر ". و فى رواية ابن عمر " فنكاحه باطل ". و رواية بقباق قال " قلت لابى عبد الله - ع - : الرجل يتزوج الامة بغير اذن اهلها.؟. قال: هو زنى. ان الله تعالى يقول فانكحوهن باذن اهلهن " 2.
والجواب: - بعد القدح فى سند الروايات - بانها محمولة على ما لم يلحقه الاذن. و ان لحفته الاجازة فليس نكاحا بدون الاذن. مع انها معارضة باقوى منها سندا ودلالة و اعتضادا. والاصل مخرج عنه بالدليل عموما و خصوصا. و اما الكلام فى توقيفية العقود:
فقد مر الكلام فيه. من ان الدليل موجود عموما و خصوصا. كما عرفت. و اما الاجماع المحكى عن الخلاف فى الفساد، فهو ضعيف غايته. لعدم ظهور موافق له عدا فخر المحققين.
والمعظم على خلافه.
المقام الثامن: اختلفوا فى اشتراط كون العقد له مجيز فى الحال، ام لا. فعن الشهيد و ابن المتوج والمقداد والمحقق الثانى رحمهم الله، عدمه. و رجع العلامة فى القواعد، الاشتراط. و يظهر من بعضهم، التوقف. ولا اشكال. و ربما نسب الى العلامة فى القواعد ايضا. ونحن ننقل عبارته و نذكر ما يظهر لنا منها ثم نتعرض لما فى الايضاح و غيره.

1: وفى النسخة رواية الثانى.
2: ج 14 ص 527، ابواب نكاح العبيد، الباب 29 ح 1، وفيها " بغير علم اهلها "
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست