جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
ان للمشترى استعادة الثمن مع بقاء عينه. لعدم خروجه عن ملكه الى الغاصب. لعدم المقتضى. و تجويز تصرفه عند الاصحاب لتسليطه عليه، لا ينافى كونه عوضا. بمقتضى عقد البيع. اذ لو وقع التصريح بمثل ذلك فى عوض العقد الفضولى لمن اوقعه فضولا، لم يكن قادحا فى ثبوت الاجازة للمالك. انتهى.
و [ملخص] كلامه: انهم يقولون بالجواز. [و] توجيهه ان فساد عقد الغاصب بالنسبة الى المشترى بدون اجازة المالك و حرمته، لا يستلزم حرمة تصرف البايع فى الثمن. بسبب تسليطه عليه (فى حال ايقاع البيع الفاسد) لا بشرط. فلا ينافى حرمة بيع البايع و تسليمه المبيع و حرمة تصرف المشترى فيه، جواز تصرف البايع فى الثمن. بسبب الرضاء المستفاد من المشترى لا بشرط. كما ذهب اليه العلامة فى النهاية عن جواز التصرف فى المعاطاة مع قوله بكونه بيعا فاسدا. نعم اذا ظهر للمشترى انه لا يبيحه الا مع توقع الاجازة، و بشرط ان لا يؤخذ منه المبيع. فهو لا ترفع الضمان. و جواز التصرف مراعى بحصول ذلك. فهو ايضا لا ينافى جواز التصرف بالفعل. غاية الامر طريان حرمة التصرف بعد ظهور ذلك، مع بقاء العين ح.
المقام الثانى: جواز اجراء الصيغة: والظاهر انه ليس بمحرم. لانه ليس بتصرف. الا ان يكون مستلزما لتصرف المشترى وقلنا بكون مستلزم المحرم حراما. وهو ممنوع و هذا فى ما قصد به الفضولى.
واما الغاصب الصرف: فيمكن ان يقال ايضا، ان حرمة الصيغة - من حيث انه صيغة - غير معلوم. بل المحرم انما هو التسليم. الا على القول بكون مستلزم الحرام حراما. هذا كله، كلام فى الرجوع الى المشترى، ورجوع المشترى الى البايع.
واما لو رجع المالك الى البايع الغاصب واخذ [الثمن] منه، فان كان المشترى عالما بالحال، رجع البايع عليه بالعين ان كانت باقية، او بعوضها ان كانت تالفة، و بمنافعها التى استوفى منها. لاستقرار الضمان عليه. لكون التلف فى يده. فكان العوض الذى اغترم البايع للمالك، نقل به العين المضمونة الى نفسه، وصار قائم مقام المالك. ولما كان التلف فى يد المشترى، رجع البايع عليه. فان المشترى بسبب علمه كان غاصبا محضا، و غصب المال من
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الغصب (1)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست