محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٦٦
لكن ثبوت الشئ الواحد في العهدات المتعددة معناه: لزوم خروج كل منها عن العهدة عند تلفه، وحيث أن الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد، كان معناه: تسلط المالك على مطالبة كل منهم بالخروج عن العهدة عند تلفه، فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل، بمعنى أنه إذا استوفى أحدها سقط الباقي، لخروج الباقي عن كونها تداركا "، لان المتدارك لا يتدارك. (74) والوجه في سقوط حقه بدفع بعضهم عن الباقي: إن مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، فأيها حصل في يده لم يبق له استحقاق بدله، فلو بقي شئ له في ذمة واحدة لم يكن بعنوان البدلية، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.
ويتحقق مما ذكرنا: أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، ويستحيل اتصاف شئ منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف وأصلا إلى المالك.]
____________________
(74) الآخوند: قد عرفت: انه لا وجه ولا سبب لاشتغال ذمة الضامن بالبدل أصلا "، بل ضمانه للعين باق ما لم يحصل غايته، ووجوب دفع البدل مع التلف ليس إلا كوجوب دفعه مع عدم تعذر دفع العين، ووجوب دفعها مع عدم التعذر من احكامه. (ص 84) الطباطبائي: هذا هو التحقيق، ولا اشكال في تصويره ومعقوليته كما في التكاليف، إذ لا فرق بين الوضع والتكليف في ذلك بل يمكن عكسه أيضا وهو كون المالك اشخاصا متعددة على سبيل البدل مع كون المملوك واحدا كما في مالكية السادة والفقراء للخمس والزكاة وكما في مالكية كل واحد من الورثة لحق الخيار الثابت للمورث بناء على أحد الأقوال من: ان كلا منهم مستقل في مالكية الخيار ومما يناسب المقام حرية أحد العبيد إذا أوصي بعتق واحد من عبيده ولذا يستخرج بالقرعة وبالجملة: لا مانع من اشتغال ذمم عديدة لمال واحد على سبيل البدل.
ومن الغريب دعوى صاحب الجواهر استحالته حيث أورد في أول كتاب الضمان على العامة القائلين بأنه ضم ذمة إلى ذمة بعدم تصور شغل ذمتين فصاعدا بمال واحد قال وقد بينا ان المشغول به في
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 458 460 461 465 466 467 469 486 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689