محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٦٧
ويمكن ان يكون نظير ذلك: ضمان المال على طريقة الجمهور، حيث أنه ضم ذمة إلى ذمة أخري، (75)
____________________
تعاقب الأيدي على المغصوب ذمة واحدة وهو من تلف في يده المال مثلا وان جاز له الرجوع على كل واحد لكنه في كتاب الغصب لم يدع عدم المعقولية، بل قال لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد ولذا جعل الخطاب بالأداء بالنسبة إلى غير من تلف في يده شرعيا وبالنسبة اليه ذميا "، وأنت خبير بما فيه إذ بعد فرض المعقولية، كما هو واضح يكون الدليل عليه هو ما دل على جواز الرجوع على أيهم شاء كما سيشير اليه المصنف قدس سره. (ص 184) الإيرواني: لكن يبقي الاشكال في صورة دفع الجميع للبدل في آن واحد، فان مقتضى ما يقال في الواجب الكفائي في مثل ذلك من حصول الامتثال بفعل الجميع استحقاق المالك لجميع ما دفع من الابدال وذلك باطل بالقطع وقد تقدم ان ما قبضه المالك من ذلك بعنوان البدلية من ماله هو المتعين للبدلية والباقي مردود إلى أهله، وعليه فلو قبض الجميع بعنوان أن يكون الجميع بدلا أو بعنوان أن يكون واحد منها لا بعينه بدلا " كان البدل واحدا لا بعينه وتردد بين تلك الوحدات، فكانت كل واحدة مرددة بين أن تكون له وان تكون لمالكها الأصلي وعلاج الاشتباه هو القرعة. (ص 150) (75) الأصفهاني: حيث إن ضمان مال واحد للمالك لا يكون مع تعدد الذمة إلا بنحو البدلية لا بالاستقلال.
ويمكن أن يقال بالفرق بينه وبين ما نحن فيه بتقريب: أن الضمان فيما نحن فيه حيث إنه بمعنى ذمة البدل للمالك ابتداء فوحدة المال طبيعية، وبإضافته إلى ذمم متعددة يتحصص حصصا متعددة وهو مناف لبدلية المال، بخلا ف الضمان عن المديون فإن الثابت في ذمته حصة خاصة، فيمكن أخذ هذه الحصة الخاصة في ذمم متعددة، فلا يتعدد الحصص بعد انحفاظها، ولا إشكال إلا تعدد المحل وقد مر أنه اعتباري لا استحالة فيه فتدبر. (ج 2 ص 314) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان ظاهر تمثيله المقام بباب الضمان على مذهب الجمهور ونحو ذلك أنه قدس سره بصدد توجيه ثبوت الضمان مال واحد على شخصين أو أزيد عرضا ".
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 460 461 465 466 467 469 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689