محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٦٠
نعم، لو أتلف بفعله رجع، لكونه سببا " لتنجز الضمان على السابق. (71)
____________________
المالك اليه فلا وجه لرجوعه إلى المشتري مع أنه في عرض المشتري من جهة الضمان فان كلا منهما وضع يده على المال ومقتضي قوله صلي الله عليه وآله وسلم: (على اليد ما اخذت) انه كالمشتري يجب عليه رد العين ما دامت باقية وبدلها لو صارت تالفة.
نعم، لو أتلفها المشتري فقرار الضمان من جهة قاعدة الاتلاف عليه وأشار إلى جوابه بقوله قدس سره وتوضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف. (ج 1 ص 298) (71) الآخوند: (قوله: بفعله) اي بفعل البايع هينها، والنكتة في العدول، هي الإشارة إلى عدم اختصاص ذلك بالبايع، بل كل ضامن سابق.
ووجه رجوع البايع عليه في هذه الصورة، انه صار باتلافه سببا لفعلية خسارته بالمثل أو القيمة، وإلا كان نفس الضمان والعهدة منجزا " لحصول سببه وهو اليد.
نعم، من آثاره انه لو تلف يكون خسارته بيد له عليه، فافهم. (ص 82) الأصفهاني: قد مر أن مجرد السببية للخسارة ليست بنفسها دليلا على الضمان، بل من حيث إتلاف تلك الخسارة على مؤديها كما مر في شاهد الزور. وأما أصل السببية فبملاحظة أن اليد سبب للضمان بالقوة عند المشهور، فإن تعقبها تلف تمت العلة وصارما بالقوة فعليا "، وحيث لا استناد للتلف إلى أحد توجه الاشكال في رجوع السابق إلى اللاحق، لفرض تساوي اليد والتلف بالنسبة إلى الكل.
وأما إذا استند متمم العلة إلى أحد صح عنوان إتلاف المال وإتلاف الخسارة، فيوجب الضمان للمالك بلحاظ الأول، والضمان للسابق بلحاظ الثاني، وهو في الثاني وإن كان موجدا لمتمم العلة للحكم شرعا بالضمان فعلا لا لاعدام مال خارجا "، إلا أن المستفاد من أخبار شاهد الزور وإرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة حيث أتلفت المهر على زوجها للحكم شرعا بحرمتها عليه وغير ذلك - أن مثله داخل في الاتلاف الموجب للضمان وعن بعض أجلة المحشين إلحاق التلف بالاتلاف،
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 451 454 458 460 461 465 466 467 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689