محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٨٦
وضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري عندنا - كما في الايضاح - (76)
____________________
(76) الإيرواني: يعني ضمان ثالث لعهد المبيع للمشتري ولعهدة الثمن للبايع، فيكون كل من المبيع والثمن في عهدة شخصين هذا المتعهد ونفس البايع والمشتري. (ص 150) الطباطبائي: يعني: إذا ضمن ضامن عن البايع للمشتري عهدة الثمن إذا قبضه البايع عند خروج البيع مستحقا للغير أو انكشاف بطلان البيع، أو عن المشتري للبايع عهدة المبيع الذي قبضه المشتري إذا خرج الثمن مستحقا للغير، أو انكشف بطلان البيع.
ومعني ضمان العهدة، رجوع المضمون له إلى الضامن بعوض المضمون على فرض تلفه أو امتناع اخذه.
ومن ذلك يظهر انه ليس نظيرا " المقام، لان المضمون له لا يرجع إلى الضامن على فرض التلف، فلا يكون من اشتغال ذمتين، إذ حينئذ يكون المشغول ذمة الضامن فقط وليس للمضمون له الرجوع على المضمون عنه أيضا " حتى يكون من ضم ذمة إلى أخرى.
نعم، ما دام باقيا في يده يجوز له الرجوع عليه ومعه ليس ذمة الضامن مشغولة بعوضه فعلا " بل معني ضمانه وجوب التدارك مع التلف وعلى فرضه، الا ان يكون المراد هذا المقدار من الاشتغال أعني:
كون العين مضمونة بالنسبة إلى المضمون عنه حيث إنه مكلف بردها إلى المضمون عنه وبالنسبة إلى الضامن حيث إنه أيضا مكلف بردها أو رد عوضها اليه، لكنك خبير بأنه ليس من اشتغال ذمتين بمال واحد، فهذا ليس استثناء مما ذكروه من كون الضمان عند الخاصة من باب نقل ذمة إلى ذمة حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة.
نعم، يكون استثناء من مسألة أخرى وهي انه لا يجوز ضمان العين الخارجية، بل يجب ان يكون المضمون مالا " ثابتا " له في الذمة، فإنه في هذا الفرض من ضمان الأعيان وما ذكرنا هو الظاهر من كلماتهم في ذلك الباب حيث إنهم يقولون يرجع المضمون عند خروج أحد العوضين مستحقا " للغير إلى ذلك الضامن وظاهرهم عدم جواز رجوعه على فرض التلف إلى المضمون عنه أصلا "، بل صرح بذلك بعضهم فتدبر. (ص 184)
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 465 466 467 469 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689