محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٢
أما إجازة العقد الواقع على مال المالك - أعني العبد بالكتاب - فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده - أعني العبد بالدينار - بناء على الكشف، (22)
____________________
(22) الآخوند: قوله: (فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده) لتوقف صحته على صحتها، فاجازته وامضائه لا يكاد يكون الا بإجازتها وامضائها، والا لكانت لغوا "، فهي موجبة لصحة الأول فالأول، إلى أن تصل النوبة إلى المجاز، وهذا على الكشف لا اشكال فيه.
واما على النقل، فيشكل بان المجيز لم يكن بجائز التصرف أصلا " لا حال العقد ولا حال الإجازة فيها، إلا العقد الأول على نفس ماله، فلا بد عليه من إجازة اللاحق بعد إجازة السابق، فتأمل جيدا ". (ص 75) الطباطبائي: لما فرغ من أقسام الفرض الأول شرع في أقسام الفرض الثاني وهو كون المجاز العقد الواقع على عوض مال الغير وانما ذكر بيع الدرهم بالرغيف، لأنه الوسط فيها. (ص 172) الإيرواني: هذا إذا لم نقل بأن من باع ثم ظهر انه مالك كمن باع ثم ملك في الاحتياج إلى الإجازة وإلا كان فضوليا " موقوفا " على إجازة نفسه بعد ظهور كونه مالكا "، إلا أن يفرق بين المقام وبين من باع باعتقاد كون المال للغير بأن هناك لا يرضى إلا باعتقاد انه للغير بحيث لو علم أنه لنفسه لم يكن راضيا " وفي المقام وان كان المال محكوما " بأنه للغير بالاستصحاب، ولكن يحتمل مع ذلك أن يكون المال لنفسه واقعا " فبيعه مع ذلك ينبئ عن رضاه بالانتقال على كل تقدير. (ص 141) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن بيع الدرهم بالرغيف الذي ذكره المصنف في بدل البدل، من جهة هو الوسط الذي قبله عقد وارد على مورده وهو بيع الفرس بالدرهم وبعده كذلك أيضا " وهو بيع الدرهم بحمار، ومن جهة هو الوسط الذي قبله عقد وارد على غير مورده وبعده كذلك أيضا "، فان قبله أولا " بيع العبد بالفرس ثم بيع الفرس بدرهم، فالفرس بدل الدرهم والعبد بدل الفرس وبعده أولا " بيع الدرهم بحمار ثم بيع الرغيف بعسل، فالرغيف بدل للدرهم. ثم لا يخفى أن في الصورتين من تعلق إجازة المالك بمال وفي الصورتين من تعلق إجازته ببدل المال لا محل للترتب الطبعي وإنما هو ترتب زماني، فلا ترتبط بما هو المهم من محل البحث من: أن إجازة البيع الواقع على المال فسخ لما قبله ومستلزم لصحة ما بعده وإجازة البيع الواقع على البدل متوقف
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 224 229 239 241 242 246 247 248 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689