محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الايضاح والدروس في حكم ترتب العقود من: أنه إذا أجاز عقدا " على المبيع صح وما بعده، وفي الثمن ينعكس، فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من اشخاص متعددة، (30) وأما العقود المترتبة على الثمن، فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، لان حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع، على ما سمعت سابقا من قولنا: أما الواقعة على هذا البدل المجاز إلى أخره، بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعددة، كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان. (31) وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير، ليس العوض الشخصي الأول له، بل العوض ولو بواسطة. (32)
____________________
كما في إجازة بيع الدرهم برغيف في المثال، فإنها إجازة لجميع العقود السابقة عليه. (ص 142) (30) الإيرواني: التعبير بالمبيع والثمن يعطي بظاهره إرادة التفصيل بين الفضولي في البيع كان يبيع مال المالك فضولا " عنه، وبين الفضولي في الشراء كأن يشتري له بثمنه مع أن المقامين من واد واحد ولا فرق بين سير السلعة في الأيادي المتعددة وبين سير الثمن وتكون إجازة شئ من العقود المتواردة على كل منهما حلا " لما قبله، فالمقصود من الثمن، الثمن الذي تلقاه الفضولي للمالك.
وهذا لا يتجه عليه إشكال غير الاشكال الذي ذكره المصنف، فإنه مع تسليم ان المراد من الثمن في كلامهما هو الثمن الذي تلقاه الفضولي يتجه ان الثمن يشمل الثمن الشخصي، مع أن الثمن الشخصي حكمه حكم المبيع. (ص 142) (31) الإيرواني: بل حكمه بين حكم العقود المترتبة على المبيع والعقود المترتبة على الثمن النوعي المتبادل المتجدد في كل عقد، وذلك أن إجازة شئ من تلك العقود المتواردة على الثمن الشخصي إجازة لواحد من تلك العقود السابقة، وهو العقد الأول الوارد على مال المالك الذي كان ثمنه هو المبيع في هذا العقد وهو بيع العبد بالفرس في المثال ورد لما عداه. (ص 142) (32) النائيني (المكاسب والبيع): هذا المعني أعني: تعميم الصحة في العقود المترتبة على العقد المجاز
(٢٥١)
مفاتيح البحث: البيع (2)، العقد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 246 247 248 251 252 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689