محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٣٩
وعلى كل منهما إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه، أو آخره، (20)
____________________
(20) الآخوند: محل الكلام ما إذا كانت العقود مترتبة، واما إذا كانت غير مترتبة من فصول واحد أو متعدد، فلا يكون الصحيح منها إلا ما اجازه أولا " ولو كان هو العقد الأخير، ومعه لا يبقي مجال للإجازة غيره.
نعم يكون لمن انتقل اليه المال إجازة واحد آخر منها مطلقا " - على النقل - وخصوص العقد السابق - على الكشف -، بناء على كفاية كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة، والعقد اللاحق عليه مطلقا "، فإنه جائز التصرف حاله أيضا " فافهم. (ص 75) الطباطبائي: لا يخفى ان قوله: (وقع على المال أو عوضه) بيان لقوله: (وعلى كل منهما) وكان الأولى، اسقاطه من العبارة لئلا يوهم جريان هذه الأقسام على التقديرين، مع أنه إذا كان المجاز العقد الواقع على نفس مال الغير لا يجري تقسيم كون: (المجاز أول عقد وقع منه على العوض أو آخره الخ.) وإذا كان العقد الواقع على عوضه، لا يجري تقسيم كونه: (أول عقد وقع على المال أو آخره الخ.) والحاصل: ان كون: (المجاز أول عقد وقع على المال أو آخره الخ) انما هو على التقدير الأول وكونه: (أول عقد وقع على عوضه أو اخره الخ) انما هو على التقدير الثاني، والعبارة موهمة لمجئ كلا التقسيمين على كل من التقديرين ولو اسقط قوله: (وقع على المال أو عوضه) وقال اما ان يكون المجاز أول عقد أو اخره الخ سلمت من ذلك.
وقوله: (واقعين على مورده أو بدله) يعني به: واقعين على نفس مورد العقد المجاز، سواء كان ذلك المورد نفس مال الغير أو عوضه أو على بدل ذلك المورد، اي بدل مال الغير أو بدل عوضه.
ثم لا يخفى ان الأقسام اثني عشر، ستة للفرض الأول، وستة للفرض الثاني، فإنه لو كان المجاز العقد الواقع على مال الغير، اما ان يكون ذلك أول العقود الواقعة عليه، أو آخره أو وسط بين عقدين واقعين عليه أو وسط بين عقدين واقعين على عوضه أو وسط بين عقدين بكون السابق منهما واقعا " على نفسه واللاحق على عوضه أو بالعكس.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 218 222 224 229 239 241 242 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689