تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٧٨
الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه (1)، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
[162] مسألة 2: لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (2)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
[163] مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (3)، وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا (4) أم لا، كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة
____________________
(1) فيه إشكال والأظهر عدم وجوب الاجتناب.
(2) فيه منع والظاهر جوازه.
(3) فيه إشكال، والصحيح التفصيل في المسألة فإن قابلية الحيوان للتذكية إذا كانت محرزة وكان الشك في حرمة أكل لحمه وحليته الذاتية فالمرجع أصالة الإباحة إذا كانت الشبهة موضوعية وإطلاق دليل الحل إذا كانت حكمية، وأما مع الشك في قابليته للتذكية فإن قلنا أنها عبارة عن حكم شرعي مترتب على فعل الذابح مع خصوصيته في الحيوان - كما هو الظاهر - فحينئذ إن كانت الشبهة موضوعية فالمرجع استصحاب عدمها أو عدم الخصوصية فيه بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي ويترتب عليه حرمة أكل لحمه، وإن كانت حكمية فبما أن الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق أو الأصل العملي الموضوعي غير موجود في المسألة لاثبات كون الحيوان قابلا للتذكية فالمرجع الأصل الحكمي وهو أصالة الإباحة.
(4) قد مر أن الأظهر نجاسة بول حيوان لا نفس له إذا كان لحميا.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 72 73 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست