تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٦٤
غسالته.
[145] مسألة 12: تطهر اليد تبعا بعد التطهير (1)، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[146] مسألة 13: لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (2) وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[147] مسألة 41: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد، وإن كان أحوط.
[148] مسألة 51: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.
____________________
إخراجه إذا كان ماء كما هو المفروض، فإذن يكون حكمه حكم الغسالة من حيث الطهارة والنجاسة وقد مر أنها إذا لم تكن ملاقية لعين النجس محكومة بالطهارة، ومنه يظهر حال ما يبقى في الاناء.
(1) فيه إشكال والأظهر أن اليد أو نحوها إذا لم تكن ملاقية لعين النجس تطهر بنفس عملية الغسل لا بالتبعية كما هو الحال في الظرف أيضا هذا بناء على نجاستها، وأما بناء على ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس أو على القول بعدم انفعاله في مقام التطهير فقط فلا تتنجس اليد ولا غيرها كالظرف ونحوه.
(2) ظهر أنه لا فرق بينه وبين غير الزائد إذا كان المحل غير حامل لعين النجس.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 72 73 ... » »»
الفهرست