تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٨٢
التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا.
[382] مسألة 75: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا، فتقبل عباداته ويطهر بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الاحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (1)، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى.
[383] مسألة 76: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم
____________________
النجس بالذات فلا معنى لإتصافه بالنجاسة العرضية لأن اعتبارها لغو محض.
ولكن على تقدير ان بدن الكافر يتنجس بنجاسة حكمية فاسلامه لا يكون مطهرا له من هذه النجاسة بملاك أنه لم يقم دليل لفظي على طهارة المسلم وانما ثبتت بأصل عملي، وعليه فمطهرية الاسلام ليست مدلولة للبدل اللفظي لكي ننظر إلى أن له اطلاقا يعم النجاسة العرضية أو لا، بل مطهريته انما هي بملاك انتفاء موضوع النجاسة به وهو كفر الكافر والفرض انه موضوع للنجاسة الذاتية حقيقة باعتبار أنه جهة تقييدية للموضوع وتعليليه للحكم، وبانتفائه تنتفي النجاسة موضوعا وملاكا، وهذا بخلاف النجاسة الحكمية العارضة على بدن الكافر فإنها لا ترتبط بالكفر أصلا لا موضوعا ولا ملاكا، فاذن لا مقتضى لانتفاء هذه النجاسة بانتفائه، واما الدليل على انتفائها بانتفائه بنحو يمكن الاعتماد عليه فهو غير موجود.
(1) بل الظاهر أنه يملك ما اكتسبه بعد الارتداد وقبل التوبة أيضا لان الروايات الدالة على أن أمواله تنتقل إلى ورثته لا تشمل ما يملكه في حال ارتداده وقبل التوبة لاختصاصها بالأموال التي كان مالكا لها قبل الارتداد.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 188 ... » »»
الفهرست